تحديد اجور الخدمات العلاجية في الجناح الخاص لمستشفى -الاشعاع والطب النووي

      التعليقات على تحديد اجور الخدمات العلاجية في الجناح الخاص لمستشفى -الاشعاع والطب النووي مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور الخدمات العلاجية في الجناح الخاص لمستشفى -الاشعاع والطب النووي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ط /5/ 245 في 22 / رجب / 1414 هـ الموافق 4/1/1994 تقرر ما يلي : –

تحديد اجور الخدمات العلاجية في الجناح الخاص لمستشفى الاشعاع والطب النووي وفق ما مبين ادناه مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التأثير على خدمات المستشفى العلاجية التي يقدمها مجانا لمرضاه من الذين لا يستطيعون دفع الاجور في الجناح الخاص .
1 – العلاج الشعاعي :
أ – يسعر الراد او لاحد بـ (50) خمسين فلسا وتكون كلفة المعالجات كالآتي : –
كمية الراد x 50 فلسا .
ب – اجور التخطيط واعداد المريض للعلاج الشعاعي : –
اولا – الطبيب الاختصاصي :
– العلاجات الجدرية 100 مئة دينار لكل حالة
– العلاجات التلطيفية 50 خمسون دينار لكل حالة
ثانيا – الطبيب الممارس المقيم الاقدم بنسبة 50% من اجور الطبيب الاختصاصي المبينة اعلاه :
ج – اجور التخطيط الفيزيائي :
– تخطيط العلاجات الجذرية 25 خمسة وعشرون دينار لكل حالة
– تخطيط العلاجات التلطيفية 15 خمسة عشر دينار لكل حالة
– اجرة المعالج الشعاعي دينار واحد عن كل جلسة علاجية .
2 – العلاج الكيميائي بالعقاقير :
أ – تستوفى كلفة الدواء (العقاقير الكيمائية) وكما يلي : –
الكمية المعطاة للمريض بالمللغرام X سعر المللغرام الواحد لكل مادة .
ان سعر الغرام او لاحد لكل مادة مسعرة حسب قوائم الشراء من الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية كما مبين في القائمة المرفقة ربطا .
ب – اجور زرق العقاقير 50 خمسون دينار من قبل الطبيب لكل حالة الاختصاصي .
اجور زرق العقاقير 25 خمسة وعشرون من قبل الطبيب دينار لكل حالة الممارس او المقيم الاقدم
اجور زرق العقاقير 15 خمسة عشر من قبل الممرضة دينار لكل حالة
ج – تستوفى اجور المستلزمات الطبية بنسبة 50% من تسعيرتها في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية .
3 – علاج عنق الرحم السيزيوم
1 – تستوفي اجور الاشعاع حسب سعر الراد المشار اليه في (1) اعلاه .
ب – تستوفى اجور الطبيب الاختصاصي بنسبة 50% من اجور العلميات الوسطى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية المحددة ب 200 مئتي دينار وفق البيان رقم 22 في 28/9/1992 .
ج – تستوفى اجور الطبيب الممارس او المقيم الاقدم بنسبة 50% من اجور الطبيب الاختصاصي اعلاه .
د – تستوفى اجور المخدر بنسبة 50% من اجور العمليات الوسطى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية المحددة ب 200 مئتي دينار وفق البيان رقم 22 في 28/9/1992 .
هـ – تستوفى اجور الممرضات بنسبة 50% من اجور العمليات الوسطى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية .
و – تستوفى اجور الفيزيائي بنسبة 50% من اجور الطبيب الاختصاصي .
ز – تستوفى اجور موظفي الخدمة في العمليات ونقل الممرضة والمصور الشعاعي بمبلغ مقطوع مقداره (15) خمسة عشر دينار لكل حالة .
4 – خزع نخاع العظم
أ – تستوفى اجور صالة العمليات والمستلزمات الطبية بنسبة 50% من اجور العمليات الصغرى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية المحددة ب 100 مئة دينار وفق البيان رقم 22 في 28/9/1992 .
ب – تستوفى اجور الطبيب بنسبة 50% من تسعيرة العمليات الصغرى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية .
ج – تكون اجور الممرضة بنسبة 50% من تسعيرة العمليات الصغرى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية .
د – تكون اجور الفحص المجهري حسب التسعيرة المحددة في البيانين المرقمين 20و60 في 25/5/1993 و2/11/1993 .
5 – تلوين الجهاز اللمفاوي
أ – تستوفى اجور الطبيب والكادر التمريضي وصالة العمليات والمستلزمات الطبية بنسبة 50% من اجور العمليات الصغرى في دار التمريض الخاص في دائرة مدينة صدام الطبية ب 100 دينار وفق البيان رقم 22 في 28/9/1993 .
ب – تستوفى اجور الفحص الشعاعي حسب التسعيرة الواردة في البيانين المرقمين 20 و 60 في 25/5/1993 و 2/11/1993 .
6 – ينفذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 78 في 3/5/1993 والتعليمات اللاحقة به الصادرة باعمامنا ذي العدد 3/3/18/23526 في 10/8/1993 في توزيع ايرادات الجناح الخاص في المستشفى على غرار ما مطبق في الغرف والاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية .
7 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .

اوميد مدحت مبارك وزير الصحة