عنوان التشريع: تشكيل محكمة في ناحية الحبانية (بداءة الحبانية)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2053
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة 21 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، قررنا تشكيل محكمة في ناحية الحبانية تسمى محكمة بداءة الحبانية .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
شبيب لازم المالكي وزير العدل