بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تقرأ الفقرة( سادسا) من المادة (2) من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 على النحو الآتي : –
سادسا – يحسب الاشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا بساعتين نظريتين في الاسبوع للدبلوم العالي واربع ساعات نظرية في الاسبوع للدكتوراه، على ان تحسب ساعات الاشراف لاغراض الصرف على اساس ساعات دراسات اولية، ويستمر احتساب ساعات الاشراف للتدريسيين اثناء العطلة الصيفية باعتبارها محاضرات اضافية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي