عنوان التشريع: بيان صادر عن مجلس الوزراء (تصحيح نظام معاهد الفنون الجميلة)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
تقرأ المادتان (2) و(3) من النظام رقم (3) لسنة 1994 نظام التعديل الرابع لنظام معاهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971 على الوجه الآتي : –
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من النظام ويحل محلها ما يأتي :
1 – اذا رسب في درس او درسين او ثلاثة دروس
مادة 3
يلغى (أ) من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من النظام ويحل محله ما يأتي :
1 – اذا رسب في اكثر من ثلاثة دروس في الدور الاول او في درس او اكثر في الدور الثاني .
حامد صالح الراوي رئيس امانة مجلس الوزراء