عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 864
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المضافات الغذائية : –
الصمغ العربي المستعمل في الاغذية 1859 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
2 – المضافات الغذائية : –
نتريت الصوديوم المستعمل في الاغذية 1857 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
3 – التوابل والبهارات/ الحلبة الكاملة
والمطحونة 1860 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
4 – الاواني الخزفية الملامسة للاغذية/
الحدود المسموح بها لتحرير الرصاص
والكاديوم وطرق تعيينها 1854 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
5 – التوابل والبهارات / جوزة الطيب
(جوزة بوا) الكاملة والمطحونة 1856 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
6 – السكريات الصلبة 1853 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
7 – النوكه 1855 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
8 – الترفه 1858 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
9 – الذره 1861 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية