بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 763
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية الخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– تحديد مدد الصلاحية في المواد الغذائية 1847 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
– شرائط مناشير قطع الخشب 1846 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
– الاثاث المعدني – كراسي الالمنيوم 1850 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
– فولاذ الصب للاغراض الهندسية العامة 1852 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
– الخواص الميكانيكية للمثبتات – صامولات
ذات حمل صمود محدد القيمة – سن ناعم 1851 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية