عنوان التشريع: بيان صادر عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
عملا بما جاء بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رق 54 لسنة 1994، نعلن لاطلاع الجمهور الكريم ان البنك المركزي العراقي سيصدر الى التداول ورقة نقدية جديدة من فئة (خمسين دينارا) وفقا للاوصاف المبينة فيما يلي : –
1 – الورقة مستطيلة الشكل وبمقياس 175x 80 ملم .
2 – يحتوي وجه الورقة على صورة الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) تغطي مساحة النصف الايمن من الورقة . وفي اعلى وجه الورقة عبارة البنك المركزي العراقي وتحتها صورة لنصب الشهيد والى يساره تمثال (اورنمو) يحمل على رأسه مادة بناء ثم العبارات الاتية : –
“خمسون دينارا” ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
وفي الاسفل التاريخان (1414 هـ/1994م .) وفي وسط الجهة اليمنى للورقة ووسط الجهة اليسرى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي ثلاث من زوايا الورقة الرقم (50) بالارقام العربية وفي الزاوية اليسرى صورة لاسد بابل .
3 – يحتوي ظهر الورقة على صورة جسر القائد صدام ذي الطابقين وفي اليمين صورة (مائية) لرأس النسر العربي وفي اليسار خط الضمان، وفي الاعلى عبارة البنك المركزي العراقي باللغة الانكليزية، وفي الاسفل عبارة (خمسون دينارا) باللغة الانكليزية، وفي ثلاث من زوايا الورقة الرقم (50) بالارقام الانكليزية وفي الزاوية اليسرى السفلى صورة لنجمة ثمانية الرؤوس .
4 – اللون الغالب للورقة هو البني .
الحافظ طارق طالب التكمه جي