احداث قسم بلدي في قرية الحمدانية / البصرة

      التعليقات على احداث قسم بلدي في قرية الحمدانية / البصرة مغلقة

عنوان التشريع: احداث قسم بلدي في قرية الحمدانية / البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 24674
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام المادة التاسعة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا احداث قسم بلدي في قرية حمدان الواقعة ضمن حدود بلدية ابي الخصيب التابعة لمحافظة البصرة .

عصام عبد الخضر محمد علي وكيل الوزارة للشؤون الفنية