عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية بعشيقة/ نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 962
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل واستنادا لاحكام الفقرة (د/ا) من نفس المادة اعلاه قررنا تعديل صنف بلدية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى من الصنف الثالث الى الصنف الثاني .
عصام عبد الخضر محمد علي وكيل الوزارة للشؤون الفنية