عنوان التشريع: بيان مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 762
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد تعديل المواصفة القياسية العراقية رقم (1108) الخاصة بالنعال والاحذية المفتوحة المصنوعة من البولي فينيل كلوريد الملدن والتي سبق وان نشرت جريدة الوقائع العراقية المرقمة (3154) في 15/6/1987 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بذلك .
2 – تنفذ المواصفة المعدلة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسميةِ .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية