عنوان التشريع: بيان مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخ من هذه المواصفات مراجعى الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الكريات الزجاجية الصلدة المستعملة مع بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
مواد تأشير الطرق واستعمالات صناعية اخرى . 1841 في الجريدة الرسمية .
2 – الانابيب المصنعة من زجاج البوروسليكات بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
للاجهزة المختبرية . 1842 في الجريدة الرسمية .
3 – زجاج الرصاص للحماية من الاشعة السينية . 1843 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
4 – الطلاء واولارنيش/ وارنيش شفاف(كلير) 1840 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
5 – جبس الملاط التشكيل والقولبة . 1844 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية .
6 – الطابوق المقاوم للاحماض . 1845 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
في الجريدة الرسمية .