بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول عمل اعضاء الهيئة التدريسية

      التعليقات على بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول عمل اعضاء الهيئة التدريسية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول عمل اعضاء الهيئة التدريسية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

يقرأ البند (ثالثا) من المادة الاولى / من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 على النحو الاتي : –
(ثالثا – يكون نصاب عضو الهيئة التدريسية من الساعات التدريسية النظرية والعملية اسبوعيا وفقا للحدود الدنيا الآتية، على ان تكون كل ساعة تدريس نظرية في الرياضيات مكافئة لساعة ونصف : –

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي