عنوان التشريع: بيان وزارة العدل (توحيد محاكم)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى احكام المادة (32) من قانون التنظيم القضائي رقم 16 لسنة 1979 تقرر ما يأتي : –
توحيد محكمتي جنح المرور في الرصافة والكرخ في محكمة واحدة تسمى محكمة جنح المرور في بغداد ويكون مقرها في مقر جنح المرور في الكرخ .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .
شبيب لازم المالكي وزير العدل