بيان وزارة العدل (توحيد محاكم)

      التعليقات على بيان وزارة العدل (توحيد محاكم) مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة العدل (توحيد محاكم)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى احكام المادة (32) من قانون التنظيم القضائي رقم 16 لسنة 1979 تقرر ما يأتي : –

توحيد محكمتي جنح المرور في الرصافة والكرخ في محكمة واحدة تسمى محكمة جنح المرور في بغداد ويكون مقرها في مقر جنح المرور في الكرخ .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره .

شبيب لازم المالكي وزير العدل