تنظيم ملكية وتداول الاعمال الفنية

      التعليقات على تنظيم ملكية وتداول الاعمال الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم ملكية وتداول الاعمال الفنية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) المعدل وتنفيذا لما جاء بكتاب مجلس الوزراء المرقم م .و/9734 في 16/8/1994 اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
يقصد بالاعمال الفنية لاغراض هذه التعليمات كل رسم على القماش او المنحوتات من المرمر والخشب او البرونز او السيراميك او الفخار او اي معدن اخر من نتاج الفنان العراقي .

مادة 2
يجوز تصدير الاعمال الفنية وفقا للضوابط الآتية :
أ – يقدم الفنان او مالك الاعمال الفنية طلبا الى دائرة الفنون للسماح له باخراجها الى خارج القطر لغرض اقامة معرض شخصي او تصديرها .
ب – تفحص الاعمال الفنية من قبل اللجنة المبينة في المادة (5) من هذه التعليمات لاعطاء التوصية بشأن تصديرها من عدمه .
ج – اذا اوصت اللجنة بتصدير الاعمال الفنية فيزود صاحبها بكتاب الى السلطة الكمركية المختصة للسماح له تصديرها على ان يتضمن الكتاب : –
اولا – اسم حائز العمل الفني وعنوانه .
ثانيا – اسم العمل .
ثالثا – اسم الفنان .
رابعا – قياسات العمل .
خامسا – صورة فوتوغرافية للعمل الفني .
د – تختم الاعمال الفنية التي حصلت الموافقة على تصديرها بختم خاص من دائرة الفنون (وزارة الثقافة والاعلام) يتضمن العبارة التالية : –
(يسمح باخراج العمل الفني) وحسب النموذج المرفق .

مادة 3
لا يسمح بتصدير الاعمال الفنية الاتية : –
أ – اعمال الرواد المذكورين في المادة (4) من هذه التعليمات .
ب – الاعمال المتحفية التي ترى اللجنة ضرورة بقاءها في القطر .
ج – الاعمال المزورة .
د – الاعمال الفنية المهمة غير العراقية .
هـ – الاعمال التجارية التي تسيئ لمستوى الفن التشكيلي العراقي .

مادة 4
يمنع تصدير اعمال الفنانين الرواد المتوفين “الذين تحدد اسماؤهم من قبل الوزارة” .

مادة 5
تفحص الاعمال الفنية من قبل لجنة فنية مخصصة متكونة من ثلاث خبراء او اكثر يسمون من قبل الوزارة ويكون احدهم ممثلا عن نقابة التشكيليين العراقيين وتتبع اللجنة في عملها الاجراءات التالية : –
أ – فحص وتقييم العمل الفني .
ب – تثبيت استمارة وفق النموذج المرفق على ظهر العمل الفني تؤيد اصالته وملكيته موقعة من اعضاء اللجنة المذكورة .

مادة 6
تقوم دائرة الفنون باصدار شهادات ملكية للفنانين لاعمالهم الفنية وكذلك لحائزيها بطرق مشروعة وتوثيق ذلك في سجلات الدائرة .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام
وزارة الثقافة والاعلام
دائرة الفنون
اسم الفنان
الموضوع
نوع العمل
المادة
الابعاد
اسم مالك العمل
تاريخ الانجاز
العمل اصلي غير مزور
الخبير الخبير الخبير
مركز صدام للفنون
يسمح باخراج العمل الفني