عنوان التشريع: الشروط الصحية لمعامل الصناعات الغذائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (4) من التعليمات رقم (9) لسنة 1993 الخاصة بالشروط الصحية الواجب توفرها في معامل الصناعات الغذائية الغذائية ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا – ان لا يقل ارتفاع الجدران عن (80/2) متر وان تغلف من الداخل ببلاط السيراميك الابيض (الكاشي الفرفوري) وان تطلى السقوف بالدهان الزيتي المانع لتكاثر الخمائر والاعفان .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة