عنوان التشريع: تعليمات وزارة المالية (مكافآت الى اعضاء الهيئة التمييزية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة / 5 من المادة الاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1994 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1994 اصدرنا التعليمات التالية : –
اولا _ يمنح كل من رئيس واعضاء الهيئة التمييزية مكافأة قدرها (100) مائة دينار عن كل جلسة .
ثانيا – يمنح كل من رئيس واعضاء اللجان الاستثنائية مكافأة قدرها (50) خمسون دينارا عن كل جلسة .
ثالثا – يمنح سكرتير الهيئة التمييزية مكافأة قدرها (15) خمسة عشر دينارا عن كل جلسة .
رابعا – يمنح سكرتير اللجنة الاستثنائية مكافأة قدرها (10) عشرة دنانير عن كل جلسة .
خامسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/1/1995 .
احمد حسين خضير وزير المالية