تعليمات خاصة بقرار رقم 212 لسنة 1994 (احتساب رواتب المكرمين)

      التعليقات على تعليمات خاصة بقرار رقم 212 لسنة 1994 (احتساب رواتب المكرمين) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بقرار رقم 212 لسنة 1994 (احتساب رواتب المكرمين)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (212) في 7/12/1994 وتسهيلات لتنفيذ احكام القرار المذكور المشمولين الاتية :
تحتسب رواتب المكرمين المشمولين باحكام قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه وفقا لما يأتي : –

1 – حامل وسام الثورة او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك عند منحه شارة الحزب ولقب صديق الرئيس صدام حسين .
أ – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل او بشارة الحزب اقل من الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فمثلا اذا كان راتبه الوظيفي قبل التكريم (500) دينار وكان الراتب الذي يستحقه باعتباره حاملا لشارة الحزب – (1690) دينارا فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على النحو الاتي : –
اولا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب البطل .
1690 + (1690 × 350%) = 7605 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
1690 + (1690 × 300%) = 6760 دينارا اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
ثانيا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية .
1690 + (1690 × 200%) = 5070 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
1690 + (1690 × 150%) = 4225 دينارا اذا كانت اخدمته تقل عن (15) سنة .
في حالة احتساب راتب المكرم ومنحه الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على اساس الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فتضاف الى هذا الراتب المخصصات التي يستحقها قانونا محسوبة على اساس الراتب الذي يستحقه قرينة غير المكرم مع زيادة هذه المخصصات بنفس نسبة زيادة راتبه .
ب – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل او بشارة الحزب اكثر من الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فمثلا اذا كان رابته الوظيفي قبل التكريم – (2500) دينارا والمخصصات التي يستحقها قانونا (500) دينار فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على النحو الاتي : –
اولا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب البطل .
3000 + (3000 × 350%) = 13500 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
3000 + (3000 × 300%) = 12000 دينارا اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
ثانيا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية .
3000 + (3000 × 200%) = 9000 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
3000 + (3000 × 200%) = 7500 دينارا اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
2 – حامل وسام الثورة او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك عند منحه شارة الحزب .
أ – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل او بشارة الحزب اقل من الراتب المقرر لحامل بشارة الحزب فمثلا اذا كان راتبه الوظيفي قبل التكريم (500) كان راتبه الوظيفي دينار وكان الراتب الذي يستحقه باعتباره حاملا لشارة الحزب (1690) ينارا فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على النحو الاتي :
اولا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب البطل .
1690 + (1690 × 200%) = 507 دينارا .
ثانيا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية .
1690 + (1690 × 50%) = 2535 دينارا .
في حالة احتساب راتب المكرم ومنحه الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على اساس الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فتضاف الى هذا الراتب المخصصات التي يستحقها قانونا مسحوبة على اساس الراتب الذي يستحقه قرينه غير المكرم مع زيادة هذه المخصصات بنفس نسبة زيادة راتبه .
ب – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل او بشارة الحزب اكثر من الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فمثلا اذا كان الراتب الوظيفي قبل التكريم (2500) دينار والمخصصات التي يستحقها قانونا (500) دينار فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على النحو الاتي : –
اولا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب البطل .
3000 + (3000 × 200%) = 9000 دينار .
ثانيا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الثانية .
3000 + (3000 × 50%) = 4500 دينار .
3 – حامل وسام الثورة او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك عند منحه لقب صديق الرئيس صدام حسين .
اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بالوسام او بلقب البطل او بلقب صديق الرئيس (500 دينار) مثلا وكانت المخصصات التي يستحقها قانونا (250) دينارا فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على النحو الاتي :
اولا – اذا كان حاملا وسام الثورة من الدرجة الاولى او لقب البطل .
750 + (750 × 200%) = 2250 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
750 + (750 × 150%) = 1875 دينارا اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
4 – حامل شارة الحزب ولقب صديق الرئيس صدام حسين :
أ – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بشارة الحزب او بلقب الصديق اقل من الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فمثلا اذا كان راتبه الوظيفي قبل التكريم (500) دينار وكان الراتب الذي يستحقه باعتباره حاملا لشارة الحزب – (1690) دينارا فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على النحو الاتي : –
1690 + (1690 × 150%) = 4225 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
750 + (750 × 150%) = 1875 دينارا اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
في حالة احتساب راتب المكرم ومنحه الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه على اساس الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فتضاف الى هذا الراتب المخصصات التي يستحقها قانونا مسحوبة على اساس الراتب الذي يستحقه قرينه غير المكرم مع زيادة هذه المخصصات بنسبة (100%) تطبيقا لحكم البند (رابعا) من القرار المذكور .
ب – اذا كان راتبه الوظيفي قبل تكريمه بشارة الحزب او بلقب الصديق اكثر من الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فمثلا اذا كان راتبه الوظيفي قبل التكريم (2500) دينار والمخصصات التي يستحقها قانونا (500) دينار فتحتسب له الزيادات المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة على النحو الاتي : –
3000 + (3000 × 150%) = 7500 دينارا اذا كانت خدمته تزيد على (15) سنة او كان من الشهداء .
3000 + (3000 × 100%) = 6000 دينارا اذا كانت خدمته تقل عن (15) سنة .
5 – أ – يقصد بالراتب الوظيفي قبل التكريم لاغراض احتساب الازيادات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه، الراتب قبل اضافة اية زيادة اليه عن التكريم بالوسام او بلقب البطل او بشارة الحزب او لقب الصديق ايهما اعلى .
ب – اعتمد في الامثلة الواردة في الفقرات المتقدمة راتب شارة الحزب (1000) دينار مضافا اليه الزيادتين بنسبة (30%) لكل زيادة المقررتين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 334 لسنة 1991 وكتاب ديوان الرئاسة المرقم ق/31833 والمؤرخ في 22/12/1992 .
اما اذا كان المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 212 والمرخ في 7/12/1994 يستحق الزيادتين بنسبة (40%) لكل زيادة فيكون راتب شارة الحزب الذي تحتسب على اساسه الزيادتين بنسبة (55%) و(40%) على التوالي فيكون راتب شارة الحزب الذي يتخذ اساسا لاحتسبا الزيادات هو (2170) دينارا .

6 – اذا احتسب راتب المكرم على اساس الراتب المقرر لحامل شارة الحزب فتصرف له في هذه الحالة المخصصات التي يستحقها قانونا محسوبة على اساس الراتب الذي يستحقه قرينه غير المكرم المستمر في الخدمة مع زيادتها بنسبة (100%)، اي ان تصرف له ضعف المخصصات التي يستحقها محسوبة على اساس راتب قرينه غير المكرم المستمر في الخدمة .
7 – اذا منح حامل وسام الثورة او لقب بطل القادسية او لقب بطل ام المعارك او لقب صديق الرئيس صدام حسين، شارة ام المعارك فلا يترتب على ذلك زيادة في راتبه ومخصصاته .
8 – اذا منح المكرم الحاصل على زيادة في راتبه عن دوره في ام المعارك لقب صديق الرئيس صدام حسين عن ام المعارك او شارة ام المعارك فيحتسب مجموع الزيادات المقررة له عن ام المعارك بما لا يزيد على (150%) اذا كان يحمل لقب صديق صدام و(100%) اذا لم يكن حاملا لقب الصديق مع مراعاة احكام الفقرات (4و5و6) من هذه التعليمات .
9 – اذا تجاوز راتب المكرم، بعد منحه الزيادات التي يستحقها، الحد الاعلى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة او الحد الاعلى للدرجة الاولى (أ) من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل او الدرجة الاولى من درجات قوانين او انظمة او قواعد الخدمة الاخرى فيعتبر راتبه في هذه الحالة شخصيا ويستمر، طالما كان في الخدمة، على تقاضي : –
أ – العلاوات او الزيادات المقررة للوظيفة ذات الدرجة الخاصة التي تجاوز حدها الاعلى اذا كان يشغل احدى الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
ب – العلاوات او الزيادات المقررة في الدرجة الاولى (أ) من درجات قانون الخدمة المدنية او الدرجة الاولى من درجات القانون او النظام او القواعد التي تنظم خدمته والتي تجاوز خدها الاعلى نتيجة التكريم .
10 – يعاد احتساب راتب المكرم بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (244) و (272) لسنة 1991 ومن منح شارة الحزب المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (212) لسنة 1994 وفق احكام القرار المذكور دون التقيد بتواريخ التكريم وتضاف الى هذا الراتب العلاوات او الزيادات التي سبق وان منحت له بعد تكريمه محسوبة على اساس الراتب الذي يستحقه بعد اعادة احتساب راتبه وفق القرار اعلاه على ان لا تسترد منه او تصرف له اية فروقات في الرواتب والمخصصات .
11 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (212) لسنة 1994 .

احمد حسين خضير وزير المالية