تعليمات حول كشف تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 8 لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات حول كشف تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 8 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول كشف تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 8 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1987 اصدرنا التعليمات الاتية : –

اولا – يلغى صدر المادة الثامنة من التعليمات المالية عدد (8) لسنة 1978 المعدلة بالتعليمات عدد (3) لسنة 1993 والفقرة (أ) منها ويحل محلهما ما يأتي : –
المادة الثامنة : –
(أ) ان تكون اجور لجان الكشف والاعتراض كما يأتي : –
1 – يمنح اعضاء لجنة الكشف اجور قدرها (20) عشرون دينارا لكل منهم عن كل عقار يجري كشفه من قبل اللجنة .
2 – يمنح رئيس واعضاء لجنة الاعتراض اجورا قدرها (30) ثلاثون دينارا لكل منهم عن كل عقار يجري تقديره من قبل اللجنة .
3 – تستوفى الاجور المبينة في الفقرتين (1 و2) اعلاه من طالب الكشف او مقدم طلب الاعتراض .
4 – لا يجوز ان تتجاوز الاجور التي تصرف لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) اعلاه (1500) الف وخمسمائة دينارا شهريا ويقيد ما جاوز ذلك ايرادا لحساب الخزينة .
ثانيا – تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من التعليمات المالية عدد (8) لسنة 1978 المعدلة بالتعليمات عدد (3) لسنة 1993 .
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويعاد النظر بالمبالغ اعلاه بعد رفع الحصار الجائر .

احمد حسين خضير وزير المالية