تحديد مهام واختصاصات دوائر هيئة التخطيط

      التعليقات على تحديد مهام واختصاصات دوائر هيئة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تحديد مهام واختصاصات دوائر هيئة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (اولا) من المادة (5) والمادة (7) من قانون هيئة التخطيط رقم (24) لسنة 1994 . اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تتألف الهيئة مما يأتي : –
أ – مدير الهيئة .
ب – الجهاز المركزي للاحصاء
ج – دائرة التخطيط الزراعي
د – دائرة التخطيط الصناعي
هـ – دائرة تخطيط النقل والمواصلات
و – دائرة تخطيط القوى العاملة
ز – دائرة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات
ح – دائرة التخطيط الاقتصادي
ط – دائرة التخطيط الاقليمي
ي – الدائرة القانونية
ك – الدائرة الادارية والمالية
ل – مكتب مدير الهيئة
م – قسم التدقيق

مادة 2
مدير الهيئة : يدير الهيئة مدير بدرجة خاصة يرتبط برئيس امانة مجلس الوزراء .

مادة 3
الجهاز المركزي للاحصاء : يديره مدير بدرجة خاصة يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه ويمارس الجهاز المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون الاحصاء ذي الرقم (21) لسنة 1972 والتعليمات الصادرة بموجبهما .

مادة 4

دائرة التخطيط الزراعي : يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة الاسهام في اعداد الخطط التنمية للقطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور واعداد الدراسات التي تساهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الزراعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط الانتاج والخدمات الزراعية – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى الاسهام في اعداد وتنسيق خطط التنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها
ب – قسم تخطيط المياه والتربة – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى الاسهام في اعداد خطط القطاع الزراعي في مجال استغلال الموارد المائية واستصلاح وتعمير الاراضي واعداد الدراسات اللازمة لذلك .
ج – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الدائرة .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

مادة 5
دائرة التخطيط الصناعي : – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة الاسهام في اعداد الخطط التنموية للقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور واعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الصناعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط الصناعات الثقيلة : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى مهمة تخطيط الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والنفطية والمعدنية والهندسية والكهربائية .
ب – قسم تخطيط الصناعات الخفيفة – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير – يرتبط بالمدير العام ويتولى مهمة تخطيط الصناعات الغذائية والنسيجية والانشائية .
ج – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الدائرة .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

المحتوى 1
مادة 6
دائرة تخطيط النقل والمواصلات – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه و تتولى الدائرة الاسهام في اعداد الخطط التنموية لقطاع النقل والمواصلات ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور واعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في قطاع النقل والمواصلات وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط النقل – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير، يرتبط بالمدير العام ويتولى الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال النقل ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها .
ب – قسم تخطيط المواصلات – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال المواصلات ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها . وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها .
ج – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج العراق .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

مدة 7
دائرة تخطيط القوى العاملة – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهماته وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة مهمة المساهمة في التخطيط للموارد البشرية بما في ذلك التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والتعاون الفني عبر المشاركة في اعداد خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الامثل للطاقات والامكانيات البشرية ومتابعة تنفيذها بما يؤدي الى الاسهام في تحقيق التنمية القومية الشاملة كما تتولى اعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في مجال القوى العاملة وتخطيط الموارد البشرية وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط القوى العاملة – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اعداد المؤشرات والاهداف التخطيطية للقوى العاملة والتدريب المهني في ضوء الاهداف – والاتجاهات العامة للدولة لغرض اعداد خطط التنمية القومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
ثانيا – اعداد خطط القوى العاملة والتدريب المهني ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
ثالثا – دراسة وتخطيط الجوانب المتعلقة بالسكان النشيطين اقتصاديا والسكان في سن العمل وتطور اتجاهاتهم المستقبلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
رابعا – اعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية المتعلقة بالقوى العاملة والاجور والتدريب المهني .
خامسا – المساهمة في مناقشة المشاريع الاستثمارية خاصة ما يتعلق باحتياجاتها من القوى العاملة .
سادسا – القسام بتخطيط وتنسيق احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من الخبراء والفنيين والفرص التدريبية من الدول التي يرتبط معها العراق باتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني وحسب متطلبات وحاجة خطة التنمية في القطر .
سابعا – اعداد تقارير المتابعة لتلك الاتفاقيات بشكل دوري ونصف سنوي وحسب التوجيهات المركزية .
ثامنا – المساهمة في اعداد البرنامج القطري للمساعدات الفنية التابع للامم المتحدة ومتابعة سير التنفيذ والمشاركة في اجتماعات التقييم واعداد تقارير متابعة دورية للمشاريع التي يتضمنها البرنامج القطري .
تاسعا – تنفيذ ومتابعة نشاطات منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها والمتعلقة بالمساعدات الفنية المقدمة للعراق .
عاشرا – حصر مشاريع صناديق الامانات والمشاريع الاقليمية والمشاريع بين الاقاليم ومتابعة التنفيذ فيها .
حادي عشر – متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والدولية التي تنظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واحالتها الى الدوائر ذات العلاقة للاستفادة منها .\
ثاني عشرة – المشاركة في اعداد برامج العمل السنوية والدورية للتعاون العلمي والفني في نطاق اتفاقيات التعاون العلمي والفني والاتفاقيات الاقتصادية و الفنية المعقودة بين العراق والدول الاخرى .
ثالث عشرة – المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الاخرى .
رابع عشر – اعداد دراسات وتقارير تتعلق بالمساعدات الفنية والبرنامج القطري واعداد خطط سنوية للحاجة من الخبراء والمتدربين وحسب الدول .
ب – قسم التخطيط التربوي – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اقتراح الاتجاهات العامة للمراحل التعليمية المختلفة ضمن اطار خطة التنمية القومية .
ثانيا – وضع الاهداف والمؤشرات الاجمالية للمراحل التعليمية المختلفة في خطط التنمية المتوسطة والبعيدة المدى ورفعها الى الجهات العليا للبت فيها .
ثالثا – المشاركة مع اقسام الدائرة في تحديد الاحتياجات الى القوى العاملة في قطاع التربية والتعليم وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية .
رابعا – تزويد الوزارات القطاعية المعنية بالاتجاهات والمؤشرات الواردة في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا البند في بداية مراحل اعداد الاطار العام لخطط التنمية القومية .

المحتوى 2
خامسا – تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتربية والتعليم المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية بالمشاركة مع دوائر الهيئة .
سادسا – الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع التربية والتعليم .
سابعا – متابعة تنفيذ خطط قطاع التربية والتعليم قدر تعلقها بالاهداف والمؤشرات الاجمالية .
ثامنا – اعداد الدراسات الخاصة بالقطاع حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية .
ج – قسم تخطيط التنمية الاجتماعية – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اقتراح الاتجاهات العامة للتنمية الاجتماعية ضمن اطار خطة التنمية القومية .
ثانيا – وضع الاهداف والمؤشرات الاجمالية للتنمية الاجتماعية في خطط التنمية المتوسطة والبعيدة المدى ورفعها الى الجهات العليا للبت فيها .
ثالثا – تحديد المؤشرات والبيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وايجاد نظام متكامل من البيانات عن المؤشرات التخطيطية لها .
رابعا – المشاركة مع اقسام الدائرة في تحديد الاحتياجات الى القوى العاملة للتنمية الاجتماعية وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية .
خامسا – تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتنمية الاجتماعية المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية القومية بالمشاركة مع دوائر الهيئة .
سادسا – الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتنمية الاجتماعية .
سابعا – متابعة تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية قدر تعلقها بالاهداف والمؤشرات الاجمالية .
ثامنا – اعداد الدراسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية .
د – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الدائرة .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

مادة 8
دائرة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة الاسهام في اعداد الخطط الخاصة بمشاريع قطاع المباني والخدمات وقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتلك المشاريع واجراء الدراسات التخطيطية والتنموية في القطاعين المذكورين وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم تخطيط المباني – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط الخاصة باقامة مشاريع المباني الحكومية والصحية ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها، وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها .
ب – قسم تخطيط مشاريع الخدمات الاجتماعية – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام، ويتولى الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط الخاصة باقامة مشاريع خدمات الرعاية الاجتماعية والشبابية والثقافية والمشاريع السياحية والمشاريع التعليمية والبحث العلمي ومشاريع السكن والمخازن ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها .
ج – قسم تخطيط مشاريع مياه الشرب وتطوير المحافظات – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط الخاصة باقامة مشاريع مياه الشرب والمجاري والعمال تطوير المحافظات ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها .
د – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الدائرة .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

المحتوى 3
مادة 9
دائرة التخطيط الاقتصادي – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة الاسهام في اعداد الخطط الاستثمارية السنوية وخطط التنمية القومية بما تشتمله من وضع الاهداف العامة والمؤشرات التنموية الاجمالية والقطاعية وتقييم واقتراح السياسات التنموية كما تتولى متابعة اهداف ومؤشرات الخطط وتقييم المشاريع ونتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التنموية ودراسة اوضاع الشركات المشتركة وتقييمها واعداد البحوث والدراسات فيكل ما يخدم قضايا التخطيط والتنمية في القطر .
وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم السياسات والخطط التنموية – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اقتراح الاستراتيجية العامة في المجال التنموي .
ثانيا – اعداد الاهداف العامة للخطط الخمسية .
ثالثا – اعداد المؤشرات الاجمالية للخطط السنوية والخمسية .
رابعا – صياغة الاطار العام للخطط السنوية والخمسية .
خامسا – دراسة وتطوير الاساليب والنماذج التخطيطية .
سادسا – وضع الاتجاهات والمؤشرات التخطيطية بعيدة المدى في ضوء ترجمة الاستراتيجية العامة .
سابعا – تحليل تطوير الاقتصاد العراقي ونتائج تنفيذ الخطط التنموية .
ثامنا – اقتراح الاهداف العامة والاتجاهات الاستثمارية للنشاط الخاص .
تاسعا – تقييم وتحليل السياسات التنموية المتبعة بشكل دوري واقتراح التعديلات المناسبة عليها .
عاشرا – اقتراح واعداد صيغ السياسات التنموية للخطط الاقتصادية .
حادي عشرة – اعداد الدراسات في كل ما يخدم قضايا التخطيط والتنمية والمهام التي يتولاها القسم .
ب – قسم تخطيط الاستثمارات وتقييم المشاريع – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اعداد الخطط الاستثمارية السنوية بالتنسيق مع دوائر الهيئة .
ثانيا – الاجراءات المالية والتنظيمية فيما يتعلق بالتخصيصات الاستيرادية في الخطط .
ثالثا – متابعة وتحليل حركة التغيرات في الكلف الكلية والتخصيصات السنوية لمشاريع الخطط الاستثمارية .
رابعا – تحليل وتقييم الكفاءة الاجمالية للاستثمار وتكوين رأس المال الثابت وتقديم المقترحات بشأن ذلك .
خامسا – متابعة وتحليل مصروفات وايرادات الخطط الاستثمارية السنوية واعداد التقارير الخاصة بها .
سادسا – متابعة وتحليل مكونات الاستهلاك العام .
سابعا – اعداد المؤشرات المالية للانفاق الاستثماري .
ثامنا – متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي الخاص بالهيئة .
تاسعا – تقييم المشاريع ودراسة التقارير الخاصة بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع .
عاشرا – القيام بالدراسات ذات العلاقة بتخطيط الاستثمار والتنمية القومية .
ج – قسم الاسعار – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اعداد التقارير الفصلية التي تشمل تحليل اتجاهات حركة اسعار السلع والخدمات حسب القطاعات على مستوى القطر واجراء المقارنات لاتجاهات اسعار كل فصل من كل عام .
ثانيا – اعداد التقرير السنوي لحركة الاسعار وعلى المستوى القطاعي ويتضمن ذات الاسس المستخدمة في اعداد التقارير الفصلية .
ثالثا – اعداد التقرير الشهري لحركة الاسعار العالمية لاهم السلع الاساسية وتحليل اتجاهاتها .
رابعا – توثيق وتبويب البيانات الخاصة بتكاليف واسعار السلع والخدمات ولمختلف القطاعات الاقتصادية .
خامسا – اعداد التقارير والدراسات الخاصة بتحديد مبالغ الدعم المقترحة من قبل الوزارات القطاعية .
سادسا – انجاز ما يكلف به القسم من قبل مجلس الوزراء بشأن الاسعار .
سابعا – اعداد الدراسات المكلف بها وفق خطة دراسات الهيئة السنوية .
د – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج الدائرة .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

مادة 10
دائرة التخطيط الاقليمي – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة مهمة اعداد الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية ووضع استراتيجيات التنمية الاقليمية وما ينتج عن ذلك من مؤشرات تنموية واستراتيجيات تطوير حضري وريفي على مستوى مناطق القطر ووضع الاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية القومية والقيام بالدراسات التنموية ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الصفة الاستراتيجية كما تتولى الدائرة مهمة تقييم التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن الاستراتيجية العامة للتنمية الاقليمية ووفق مؤشرات خطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذ المخططات الاقليمية وخطط المحافظات وتفاصيل استراتيجية التنمية الاقليمية وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم سياسات التنمية الاقليمية – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية : –
اولا – اقتراح استراتيجيات التنمية المكانية في القطر .
ثانيا – اعداد الاطر العامة للتخطيط التنموي على مستوى المحافظات والقطر وبالتعاون مع قسم الموازنة المكانية في الدائرة .
ثالثا – تحديد مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة تخطيطية وامكانات واتجاهات ومحددات التنمية فيها من اجل وضع المؤشرات التنموية الاقليمية لهذه المناطق التخطيطية .
رابعا – التنسيق بين خطط التنمية القومية وخطط التنمية الاقليمية .
خامسا – اعداد الدراسات والتحليلات الرئيسية للاقتصاد الاقليمي واجراء الدراسات التنموية للمشاريع ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الطبيعة الاستراتيجية .
سادسا – متابعة تنفيذ مؤشرات التنمية الاقليمية وتنمية المحافظات وتفاصيل استراتيجية التنمية الاقليمية .
سابعا – دراسة مواقع المشاريع الجديدة للقطاعات الانتاجية وابداء الرأي التخطيطي الموقعي بصددها .
ثامنا – ابداء المشورة التخطيطية في القضايا المتعلقة بالتنمية المكانية للقطاعات الانتاجية .
تاسعا – اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في جوانبه المكانية .
ب – قسم الموازنة المكانية – يراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الاتية :
اولا – اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية .
ثانيا – وضع الاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية الاقليمية .
ثالثا – اعداد الاطر العامة للتخطيط التنموي على مستوى المحافظات والقطر وبالتعاون مع قسم سياسات التنمية الاقليمية في الدائرة .
رابعا – تقييم المخططات الهيكلية للمحافظات التي تصدرها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الداخلية وضمن الاستراتيجية العامة للتنمية الاقليمية ووفق مؤشرات خطط التنمية القومية .
خامسا – دراسة مواقع المشاريع الجديدة للقطاعات الخدمية والبنى الارتكازية والاسكان والمستوطنات البشرية وابداء الرأي التخطيطي الموقعي بصددها .
سادسا – ابداء المشورة التخطيطية في القضايا المتعلقة بالتنمية المكانية للقطاعات الخدمية والبنى الارتكازية والمستوطنات الحضرية والريفية .
سابعا – اعداد الدراسات الخاصة بالتحضر وتحديد حجوم وامكانيات نمو المدن والقصبات المستوطنات الحضرية والريفية .
ثامنا – اعداد الدراسات الخاصة بمشاكل البيئة على مستوى القطر والمحافظات ذات العلاقة بالتنمية .
تاسعا – اعداد الدراسات الخاصة بالبنى الارتكازية الضرورية لتنمية المستوطنات الحضرية والريفية .
ج – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج العراق .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ سجلات الدائرة وتنظيمها .
سادسا – حفظ الكتب ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .
سابعا – ادامة مكتبة الدائرة .
ثامنا – توفير المسوحات والخرائط الخاصة بالمسح وباشكاله المختلفة لاعمال التخطيط الاقليمي .
تاسعا – رسم الخرائط وفق متطلبات اعمال اقسام الدائرة .
عاشرا – طبع وتصوير الخرائط وحفظها وبرمجة اعمال خزن الخرائط في الدائرة .

المحتوى 4
مادة 11
الدائرة القانونية – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وتتولى الدائرة مسؤولية الشؤون القانونية والاتفاقيات والعقود المتعلقة باعمال الهيئة ومشاريع خطة التنمية القومية واعداد مشاريع القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخطة والهيئة وابداء المشورة القانونية فيما يودع اليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الهيئة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية كما تتولى مهمة سكرتارية لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية والاقتصادية والمالية وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم الاستشارات والعقود – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – دراسة الهيكل القانوني للقوانين والقرارات التي تصدر الخطط الخمسية والسنوية بموجبها واعداد صياغتها بما يتفق واحكام الدستور ومبادئ التشريع .
ثانيا – اعداد القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المتعلقة بالهيئة .
ثالثا – المشاركة في اعداد القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المختلفة .
رابعا – اعداد تعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية .
خامسا – اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اهداف الخطة .
سادسا – اعداد تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية ومراجعتها باستمرار للنظر في تعديلها .
سابعا – اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة .
ثامنا – تقديم المشورة القانونية لاجهزة ودوائر الهيئة فيما يخص تنفيذ الخطة ومشاريعها .
تاسعا – الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة لمشاريع الخطة والدوائر الاخرى ذات العلاقة .
عاشرا – عرض القضايا الواردة من الوزارات والدوائر المنفذة على مدير الهيئة بعد استكمال المعلومات بشأنها .
حادي عشر – المشاركة في عضوية اللجان الدائمية والمؤقتة داخل وخارج الهيئة .
ثاني عشرة – دراسة الاتفاقيات الدولية المحالة الى الدائرة وتقييمها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك .
ثالث عشرة – المشاركة في المفاوضات واعداد مشاريع اتفاقيات مع الدول والشركات الاجنبية .
رابع عشر – اعداد الشروط العامة للعقود ودراستها باستمرار للنظر في تعديلها عند الحاجة .
خامس عشر – المشاركة في المفاوضات المتعلقة بابرام العقود لحساب الوزارات المنفذة عند وجود حاجة لذلك .
سادس عشر – دراسة طلبات الشركات والمقاولين المحالة الى الهيئة وابداء الرأي بشأنها .
ب – قسم الحقوق – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع لاعمال التي لها علاقة باعمال الخطة والهيئة عدا الاعمال الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء .
ثانيا – توقيع التبليغات الصادرة من المحاكم الى الهيئة ومتابعة الاجراءات القضائية .
ثالثا – توكيل المحامين في الدعاوى التي تتطلب ذلك وفقا للقوانين لمرعية والايعاز بصرف اجور اتعابهم .
رابعا – الاجابة على استفسارات دوائر الهيئة المتعلقة بالموظفين وخدمتهم .
خامسا – تنظيم وتوقيع عقود الهيئة بما فيها عقود الايجار والاستئجار عدا الجهاز المركزي للاحصاء .
سادسا – تنظيم وتوقيع عقود استخدام الخبراء العرب والاجانب والعراقيين .
ج – قسم تسجيل المقاولين – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة يتولى المهام الاتية اولا – تهيئة متطلبات تسجيل المقاولين العراقيين حسب درجاتهم واختصاصاتهم وعرضها على لجنة تسجيل المقاولين العراقيين لاتخاذ القرار بشأنها .
ثانيا – تهيئة البيانات الخاصة بالمقاولين وتهيئة سجلات بذلك .
ثالثا – اصدار دليل المقاولين العراقيين واعداد تقارير متابعة عن نشاطهم .
رابعا – اصدار هويات المقاولين المسجلين بموجب التعليمات النافذة .
خامسا – تحديث بنك المعلومات الخاص بالشركات المقاولة والمقاولين العراقيين .
د – قسم المضبرة والمراسلات – ويتولى المهام الاتية : –
اولا – القيام باعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات المدير العام ومشاركته في اللجان داخل وخارج العراق .
ثانيا – تسجيل الكتب الواردة الى الدائرة وتأشيرها واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
ثالثا – تأشير المذكرات الداخلية الواردة من دوائر الهيئة واحالتها الى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
رابعا – طبع الكتب ومتابعتها .
خامسا – حفظ الكتب والمذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .

مادة 12
الدائرة الادارية والمالية – يديرها مدير عام يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه، وتتولى الدائرة مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في دوائر الهيئة وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الاعمال فيها وتضم الاقسام الاتية : –
أ – قسم الافراد – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وكل ما له علاقة بالخدمة والملاك .
ثانيا – اجراء معاملات تعيين وترقية وترفيع موظفي دوائر المهنة .
ثالثا – اجراء معاملات التقاعد والاستقالة لموظفي دوائر الهيئة واعداد دفاتر الخدمة الخاصة بهم .
رابعا – اعداد الملاك السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه .
خامسا – اعداد اوامر الاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة .
سادسا – تنفيذ خطة التدريب السنوية بما فيها تدريب طلبة الكليات والمعاهد والاعداديات واصدار الاوامر الخاصة بالايفادات والاجازات لدراسية والزمالات للموظفين داخل وخارج القطر ومتابعة سير دراستهم .
سابعا – متابعة تنفيذ القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات وتوجيهات ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء .
ب – قسم الادارة – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – مراقبة الدوام الرسمي والاضافي لموظفي الهيئة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك .
ثانيا – تأمين امور الطبع والاستنساخ .
ثالثا – اصدار التعاميم المبلغة الى الهيئة من الجهات الاخرى .
رابعا – تنظيم الامور المخزنية للهيئة .

المحتوى 5
خامسا – تأمين عمليات الشراء لاحتياجات الهيئة من الاثاث والاجهزة والقرطاسية .
سادسا – تنظيم الهويات لمنتسبي الهيئة .
سابعا – الاشراف على بدالة الهيئة وتأمين المكالمات الهاتفية الرسمية لموظفيها .
ثامنا – الاشراف على مبنى وحدائق الهيئة وتأمين نظافتها .
تاسعا – الاشراف على وسائط النقل في الهيئة وتأمين صيانتها وضبط حركتها .
عاشرا – تنظيم امور خفارات الدفاع المدني واعداد الجداول الخاصة بذلك .
حادي عشر – الاشراف على مطعم الهيئة وتأمين تقديم خدماته الى موظفي الهيئة بشكل افضل .
ج – قسم الحسابات – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات ومسك السجلات الخاصة بها واعداد جداول الاستقطاعات بكافة انواعها .
ثانيا – مسك وتنظيم كافة السجلات الحسابية وتهيئة موازين المراجعة وجداولها ومتابعة حركة الموازنة .
ثالثا – انجاز المعاملات الخاصة بمصروفات الخطة والميزانية الاعتيادية بكافة انواعها ومعاملات السلف الشخصية ومتابعة تسديدها .
رابعا – اعداد منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذ وفتح الاعتمادات الخاصة بالهيئة .
خامسا – الاشراف على صندوق نقل الموظفين وانجاز المعاملات المتعلقة به .
د – قسم العلاقات العامة – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : اولا – التوعية بأمور التخطيط والتنمية باستخدام وسائل الاعلام المتاحة .
ثانيا – استقبال ضيوف مدير الهيئة والوفود الرسمية وخبراء الهيئة وتأمين اسكانهم وتنظيم الزيارات لهم
ثالثا – اقامة الاحتفالات والمهرجانات بالمناسبات الوطنية والقومية .
رابعا – اقامة السفرات العلمية والترفيهية والنشاطات الاجتماعية لموظفي الهيئة بقصد الاطلاع وتقوية اواصر الصداقة بينهم .
خامسا – متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات حول قضايا التخطيط والتنمية والرد عليها اذا تطلب الامر ذلك .
سادسا – عكس نشاطات الهيئة بوسائل الاعلام المتاحة .
سابعا – تنظيم امور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات لمراجعي الهيئة .
ثامنا – الاشراف على قاعات الهيئة وتأمين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها .
تاسعا – توفير المصادر والكتب والمجلات والدوريات التي تحتاجه دوائر الهيئة .
عاشرا – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد للمكتبة من مطبوعات .
حادي عشر – القيام بالمراسلات الخاصة بشراء الكتب والاشتراك بالمجلات .
ثاني عشرة – ترجمة الدراسات والابحاث العلمية والاقتصادية والفنية وكل ما يحال للقسم من دوائر الهيئة .
هـ – قسم المضبرة والمراسلات – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – استلام الكتب الواردة الى دوائر الهيئة وتسجيلها في سجلاتها الخاصة .
ثانيا – احالة الكتب الواردة من الوزارات والدوائر الاخرى الى الدوائر المختصة .
ثالثا – حفظ المذكرات ومرفقاتها في اضابيرها المختصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب .
رابعا – اصدار الكتب وتأمين توزيعها الى الجهات المعنونة اليها .
و – قسم الميكروفيلم – يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : اولا – توثيق المعلومات وتسجيلها ميكروفيلميا وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 او اي قانون يحل محله .
ثانيا – تصوير جميع الوثائق التي تحتاج الى تصوير باجهزة تصوير الميكروفيلم .
ثالثا – حفظ الافلام وتنظيمها واستخدام المعلومات فيها عند الطلب .
ز – قسم الصيانة – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
اولا – تشغيل وصيانة الاجهزة الكهربائية والصوتية والتكييف .
ثانيا – صيانة وادامة البدالة واجهزتها وكل ما يتعلق بالهواتف ومد الخطوط ورفعها .
ثالثا – صيانة وادامة المصاعد .
رابعا – تشغيل وادامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية والمياه الثقيلة .
خامسا – صيانة اجهزة الاستنساخ والرونيو والميكروفيلم ومعالجة النصوص .
سادسا – صيانة بناية الهيئة والبنايات الملحقة بها بما يتعلق بالترميم وصبغ الجدران وادامة الاثاث .

مادة 13
مكتب مدير الهيئة – يرأسه موظف بعنوان مدير يرتبط بمدير الهيئة مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنظيم متابعة المراسلات التي ترد الى مدير الهيئة او تصدر عنه وتنصيف وحفظ البريد الخاص والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بمدير الهيئة واية مهام اخرى يكلف بها من مدير الهيئة .

مادة 14
قسم التدقيق – يراسه موظف بعنوان مدير يرتبط بمدير الهيئة مباشرة ويتولى المهام الاتية : –
أ – القيام بتدقيق كافة المعاملات الحسابية الواردة اليه من قسم الحسابات قبل الصرف .
ب – متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بدوائر الهيئة .
ج – تدقيق موازين المراجعة الشهرية لقسم الحسابات وبيان الملحوظات بشأنها .
د – اجراء التدقيق والجرد المفاجئ لكافة السلف المستديمة الممنوحة لاقسام دوائر الهيئة .

مادة 15
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1990 (تحديد مهام واختصاصات هيئات ودوائر وزارة التخطيط) .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

خليل ياسين المعموري رئيس امانة مجلس الوزراء