عنوان التشريع: تشكيلات الهيئة العامة لادارة النقل الخاص
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (خامس عشر) و (سادس عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (117) في 28/8/1994 .
مادة 1
للهيئة العامة لادارة النقل الخاص شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسنة 1994 ويمثلها المدير العام للهيئة او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
مادة 2
يكون مركز الهيئة الرئيس في مدينة بغداد ولها فتح مكاتب في بغداد والمحافظات والغاء اي منها او دمجها حسب مقتضيات العمل بموافقة وزير النقل والمواصلات .
مادة 3
تسعى الهيئة الى تحقيق ما يأتي :
اولا – ادارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وبين العراق والدول الاخرى بواسطة جميع سيارات الاجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص .
ثانيا – تحديد مسارات الخطوط لسيارات النقل الخاص في مدينة بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاخرى .
ثالثا – استحداث خطوط جديدة او الغاء البعض منها او تغيير مساراتها بناء على متطلبات النقل والكثافة السكانية .
رابعا – انشاء مكاتب النقل لسيارات الاجرة (الصالون والحافلات) داخل بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاخرى وتحديد مجال عملها .
خامسا – التنسيق بين الهيئة وقطاعي النقل الاشتراكي والمختلط بما يحقق افضل خدمة لنقل المواطنين .
مادة 4
اولا – يدير الهيئة مجلس اداري يشكل بقرار من الوزير برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية ومن ذوي الخبرة في مجال النقل .
أ – وزارة النقل والمواصلات .
ب – وزارة الداخلية .
ج – امانة بغداد .
د – المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد .
ه – النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات .
ثانيا – يكون اعضاء مجلس الادارة غير متفرغين باستثناء رئيس المجلس .
ثالثا – تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله قابلة للتجديد .
مادة 5
اولا – تكون اجتماعات مجلس الادارة في مركز الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري من اثنين في الاقل من اعضائه يبينون فيه مبررات الطلب وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع .
ثانيا – لا ينعقد المجلس الا بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم الرئيس .
ثالثا – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء والفنيين والاختصاصيين للاستئناس بارائهم او استشاراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت .
رابعا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
خامسا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة وتصبح في حكم المصادق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتب الوزير وفي حالة الاعتراض يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها وعند اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة على القرار يعرض الامر ثانية على المجلس للنظر فيه فاذا اصر المجلس على قراره تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا .
سادسا – تكون قرارات المجلس نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي ترأسها الوزير وصوت الى جانبها .
سابعا – يعد العضو مستقيلا اذا لم يحضر اجتماعات المجلس أربع مرات خلال السنة دون عذر مشروع وتفاتح الجهة التي يمثلها لترشيح بديل عنه .
ثامنا – لا يجوز ان ينوب احد اعضاء المجلس عن غيره من الاعضاء في حضور جلسات المجلس او التصويت على القرارات .
تاسعا – تدون قرارات المجلس في سجل يوقع عليه الرئيس والاعضاء .
مادة 6
يتولى مجلس الادارة ما يأتي : –
اولا – الاشراف على نشاط الهيئة ومتابعتها بما يضمن تحقيق اهدافها .
ثانيا – وضع الخطط والمناهج اللازمة للهيئة ومتابعة تنفيذها .
ثالثا – تحديد اجور نقل الاشخاص على جميع الخطوط في بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاخرى .
رابعا – استحداث الخطوط والمكاتب وتحديد نطاق عملها في بغداد والمحافظات وفق الحاجة والكثافة السكانية او الغاؤها او دمج بعضها مع البعض الاخر .
خامسا – استحداث خطوط ومكاتب متخصصة لتنظيم النقل بين بغداد والمحافظات تدار من ممثلين عن الهيئة والادارات المحلية .
سادسا – اقتراح التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والقانونية والفنية .
سابعا – تشكيل اللجان الدائمية او المؤقتة من بين اعضاء المجلس او من غيرهم للقيام بواجبات معينة .
ثامنا – ابرام العقود التي تكون الهيئة طرفا منها .
تاسعا – تحديد مقدار القسط السنوي المستحق للهيئة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (54) لسنة 1987 .
عاشرا – اقتراح تعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الهيئة .
حادي عشر – اقرار الموازنة السنوية للهيئة والموازنات المالية وملاك موظفيها والحسابات الختامية .
ثاني عشر – للمجلس تخويل المدير العام بعض مهامه .
مادة 7
اولا – لا يجوز لعضو المجلس ان يطلب معلومات تخص معاملات الهيئة بصورة فردية الا بتخويل من المجلس او اثناء اجتماعه وبموافقته .
ثانيا – لا يتحمل اعضاء المجلس اي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات والتزامات الهيئة من جراء قيامهم بمهام وظائفهم ضمن الحدود القانونية وانما تنصرف الى الهيئة جميع اثار التصرفات التي يجريها المجلس على ان لا يقترن ذلك بالغش او الخطأ الجسيم .
ثالثا – لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او اي عضو فيه ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الهيئة او لحسابها ولا تكون لهم مصلحة متضاربة مع مصلحة الهيئة او منافسة لها .
المحتوى 1
مادة 8
يكون المدير العام الرئيس الاعلى للهيئة ورئيس مجلس الادارة والمسؤول عن اعمالها وتصدر باسمه القرارات والاوامر وتنفذ باشرافه وله تخويل بعض صلاحياته الى موظفي الهيئة (عدا المخولة له شخصيا) .
مادة 9
اولا – تتألف الهيئة من التشكيلات الاتية : –
ا – قسم مكاتب النقل في مدينة بغداد .
ب – قسم مكاتب النقل في المحافظات وبين العراق والدول الاخرى .
ج – قسم التخطيط والمتابعة .
د – القسم الفني .
ه – القسم الاداري .
و – القسم المالي .
ز – القسم القانوني .
ح – قسم العلاقات والاعلام .
ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ثانيا – يتولى ادارة القسم مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية لا تقل خدمته عن خمس سنوات او من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 10
تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي : –
اولا – يتولى قسم المكاتب النقل في مدينة بغداد المهام الآتية : –
أ – التنظيم والاشراف والرقابة على نشاط سيارات القطاع الخاص للاجرة من سعة خمسة ركاب فاكثر .
ب – ادارة المكاتب حسب المناطق الجغرافية في مدينة بغداد .
ج – متابعة اصحاب السيارات بشأن الالتزام بالعمل على الخطوط المسجلين عليها وتقيدهم بتعريفة النقل المعتمدة .
د – متابعة سير العمل والزام اصحاب السيارات بتوفير الخدمة المريحة والمطلوبة لنقل المواطنين في الظروف الاعتيادية والاستثنائية وتوفير شروط الراحة والامان والمتانة في سياراتهم .
هـ – تدير الهيئة المكاتب من خلال لجان فرعية يرأسها موظف من الهيئة وممثلين عن مديرية المرور العامة وامانة بغداد والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات .
و – التنظيم والاشراف على عمل المكاتب والشركات الاهلية في حدود مدينة بغداد .
ز – تنظيم خطوط عمل لبعض السيارات العائدة للشركات والمكاتب للعمل على محاور محددة وفق صيغ عمل تضعها الهيئة .
ح – استحداث الخطوط وتوزيع عمل المكاتب الشركات وفق الكثافة السكانية وحاجة المناطق لخدمات النقل ط – تنفيذ قرار المدير العام بفرض الغرامات بحق سواق سيارات القطاع الخاص عند عدم التزامهم بتعليمات الهيئة .
ثانيا – يتولى قسم مكاتب النقل في المحافظات وبين العراق والدول الاخرى المهام الاتية : –
أ – ادارة وتنظيم ومراقبة نشاط سيارات القطاع الخاص للاجرة سعة خمسة ركاب فاكثر التابعة لقطاع النقل العام في المحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاخرى .
ب – متابعة عمل المكاتب الفرعية في المحافظات .
ج – تدار مكاتب المحافظات من لجان فرعية يرأسها موظف من الهيئة وممثلين عن الادارة المحلية ومديرية المرور في المحافظة والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات .
د – التنظيم والاشراف والرقابة على النقل الدولي .
هـ – تنفيذ قرار المدير العام بفرض الغرامات بحق سواق سيارات القطاع الخاص عند عدم التزامهم بتعليمات الهيئة .
ثالثا – يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام الاتية : –
أ – وضع وتحليل انظمة الهيئة وبرمجتها وتنفيذها وفق الخطط السنوية المرحلية .
ب – جمع وتحليل المعلومات الاحصائية عن عدد الخطوط ومساراتها وارقام السيارات العاملة عليها واعدادها واعداد المنقولين .
ج – العمل على ادخال نظام الخطوط على الحاسبة لضمان متابعتها وديمومتها .
د – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير نقل الاشخاص .
هـ – تزويد اقسام الهيئة بالبيانات والمعلومات الضرورية التي تؤمن لها تنفيذ واجباتها .
و – اعداد الدراسات للخطط التشغيلية لخطوط سيارات النقل الخاص وتحديد اعداد المركبات العاملة عليها داخل مدينة بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاخرى .
ز – اقتراح استحداث خطوط جديدة او الغائها او دمجها وحسب حاجة النقل .
ح – مراقبة ومتابعة خطوط سير عمل السيارات في القطاع الخاص داخل مدينة بغداد والمحافظات وبين بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاخرى .
ط – التنسيق بين الهيئة وقطاع النقل الاشتراكي والمختلط بما يحقق افضل الخدمات لنقل المواطنين .
ي – تقديم التقارير الدورية لمجمل نشاط الهيئة وتشكيلاتها .
رابعا – يتولى القسم الفني المهام الاتية : –
أ – فحص السيارات المطلوب تسجيلها على الخطوط والتأكد من توفر متطلبات السلامة والمتانة والامان لتقديم الخدمة المريحة للاشخاص .
ب – القيام باعمال الانشاءات للابنية التابعة للهيئة .
ج – صيانة الاليات والمعدات الخاصة بالهيئة .
د – تهيئة علامات الدلالة الخاصة بخطوط النقل .
هـ – ادارة وتنظيم الشؤون المخزنية للهيئة .
خامسا – يتولى القسم الاداري المهام الاتية : –
أ – تنظيم ادارة الافراد وتنفيذ قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
ب – تنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي .
ج – الاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل في الهيئة .
د – توفير الخدمة ومستلزمات العمل لاقسام الهيئة المختلفة .
سادسا – تولى القسم المالي المهام الاتية : –
أ – تنظيم وادارة الامور المحاسبية بما فيها القبض والصرف .
ب – اعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والموازنة السنوية للهيئة .
ج – مسك السجلات الحسابية اللازمة .
د – تنفيذ موازنة المصروفات السنوية والتخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها .
سابعا – يتولى القسم القانوني المهام الاتية : –
أ – دراسة الجوانب القانونية لانشطة الهيئة .
ب – متابعة الدعاوى امام المحاكم فيما يتعلق باعمال الهيئة .
ج – تقديم المشورة القانونية لجميع القضايا التي تخص الهيئة بما في ذلك تنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها .
د – اعداد اللوائح القانونية والقيام بجميع المعاملات الخاصة بالبيع والشراء والمناقصات وفق القوانين والانظمة والتعليمات .
ثامنا – يتولى قسم العلاقات والاعلام المهام المتعلقة بالنشاط الاعلامي للهيئة على اختلاف انواعها وتنظيم امور العلاقات العامة .
تاسعا – يتولى قسم التدقيق والرقاة الداخلية المهام الاتية : –
أ – التدقيق المستندي والمحاسبي لجميع المستندات قبل الصرف وكذلك القيود والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية .
ب – اجراء المطابقات والجرودات للموجودات الثابتة والمتداولة بين فترة واخرى .
ج – تدقيق موازين المراجعة وتوحيدها شهريا وارسالها الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية ضمن المدة المحددة .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد مرتضى احمد وزير النقل والمواصلات