تعديل تعليمات منح اجازة فحص الامان والمتانة للمركبات

      التعليقات على تعديل تعليمات منح اجازة فحص الامان والمتانة للمركبات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات منح اجازة فحص الامان والمتانة للمركبات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثامنا/2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 955 في 23/12/1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تحذف المادة (9) من التعليمات رقم (4) لسنة 1988 المشار اليها في اعلاه ويحل محلها ما يأتي : –
المادة(9) : تستوفي الجهة المجازة مبلغا قدره خمسة وعشرون دينارا عن فحص كل مركبة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية