عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ثانيا من المادة الرابعة عشرة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – يلغى التسلسل (21) الوارد ذكره في التعليمات عدد 12 لسنة 1987 المعدلة للتعليمات عدد 1 لسنة 1985 ويحل محله :
التسلسل نوع الوثيقة مدة الاحتياط
21 اضابير المقترضين شهر واحد من تاريخ اصدار كتاب رفع اشارة الحجز وتسديد كامل مبلغ القرض .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد حسين وزير المالية