عنوان التشريع: تعليمات خاصة بتنظيم ممارسة المهنة للأشرطة الصوتية والموسيقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم 94 لسنة 1981 وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1972 . ولغرض تنظيم ممارسة المهنة في مجال بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تمنع اجازة محال بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية من المحافظ في كل من محافظة وفق الشروط الاتية : –
اولا – تقديم طلب الى المحافظة موقع من قبل طالب الاجازة ويرفق بها المستمسكات المطلوبة كافة ويدون فيها المعلومات المطلوبة
ثانيا – ان يكون صاحب الطلب عراقيا لا يقل عمره عن (25) سنة وموقفة سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب جريمة الهروب الرسمي خلالها .
ثالثا – ان يهيئ محلا خاصا لممارسة المهنة يقع في موقع تجاري تتوفر فيه المواصفات المطلوبة كافة المبينة في المادة الرابعة .
رابعا – يبرز تأييد الاسم التجاري .
خامسا – يبرز كتاب تأييد براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل .
مادة 2
اولا – مدة الاجازة سنتان تبدأ من تاريخ منحها وتجدد خلال شهر من تاريخ انتهائها وعند عدم تجديدها خلال المدة المقررة تعتبر ملغاة .
ثانيا – تستوفي الرسوم التالية عن منح وتجديد الاجازة .
رسم رسم
نوع منح تجديد رسم رسم
الاجازة الاجازة الاجازة الكشف الهوية
محال التسجيلات الصوتية 1000 دينار 500 دينار 300 دينار 100 دينار
مادة 3
اولا – اذا توفي صاحب المحل او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا في المادة الاولى من هذه التعليمات او انقطعت صلته بالمحل او قام بتبديل مهنته المجاز عنها تعد الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال الموافقات الاصولية .
ثانيا – لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه او وكيله او عماله المساعدين ويستثنى من ذلك المحل العائدة الى المتوفين اذا كان ورثته من القاصرين فقط لحين استكمال الاجراءات الخاصة لمني دير المحل بدلهم .
ثالثا – اذا باع صاحب المحل محله او تنازل الى غيره فيجب ان تتوفر في المشتري المتنازل له الشروط المطلوبة في المادة الاولى من هذه التعليمات وان يتقدم بطلب الى المحافظة المعنية خلال شهر واحد يبدأ من تاريخ العقد على ان تلغى اجازة البائع ويتم منح اجازة للمشتري بعد توافر الشروط .
رابعا – لا يجوز نقل المحل الى منطقة اخرى الا بعد استحصال موافقة المحافظة المعنية وبعد اجراء الكشف الاصولي .
خامسا – يمنع منعا باتا قيام المحل بنشر او ترويج او طبع المواد المخلة بالاداب او المروجة للنزعات الطائفية والطروحات الاستعمارية او الصهيونية والمواد ذات الطابع السياسي المعادي او التي تتضمن معلومات عسكرية .
مادة 4
على صاحب محال بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية الالتزام بنا يلي : –
اولا – مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل وعدم عمل قواطع او طوابق عليا فيه وعدم لصق (البوسترات) التي تتنافى مع الذوق العام والاخلاق والاداب العامة .
ثانيا – عدم وضع مكبرات الصوت خارج المحلات ويفضل الاستماع للاشرطة باستعمال (الهيدفون) .
ثالثا – عدم بيع او تأجير اي شريط غ نائي غير مجاز من وزارة الثقافة والاعلام .
رابعا – يتم تأشير الاجازة على غلاف الشريط وعلى كاسيت الشريط نفسه .
خامسا – تعليق الاجازة داخل المحل في مكان بارز .
سادسا – ان يكون المحل ذا واجهة زجاجية بحيث يمكن رؤيته من الخارج وبمساحة لا تقل عن ثمانية امتار مربعة .
سابعا – مسك السجلات والاضابير التالية :
أ – سجل زيارات لجنة التفتيش والمتابعة .
ب – سجل الاشرطة الصوتية والموسيقية الموجودة في المحل .
ج – سجل العمال والمساعدين .
د – اضبارة لحفظ قوائم اسماء المطربين والموسيقيين والفرق الفنية الممنوعة انتاجاتهم من التداول .
هـ – اضبارة حفظ الكتب والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة .
مادة 5
يشترط في العامل المساعد ما يلي : –
اولا – ان يكون عراقيا او عربيا ولا يقل عمره عن ستة عشرة سنة .
ثانيا – ان يجيد القراءة والكتابة .
ثالثا – ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب جريمة الهروب الرسمي خلالها وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
مادة 6
مع عدم الاخلال بأية عقوبات تفرضها احكام القوانين وفي حالة مخالفة المكاتب لهذه التعليمات يتم ما يلي :
اولا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرات (اولا – ثانيا – رابعا – خامسا – سادسا – سابعا) من المادة الرابعة من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة شره واحد .
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (ثالثا) من المادة 4) بغلق المحل لمدة ستة اشهر ويغلق المحل نهائيا في حالة تكرار المخالفة .
ثالثا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (اولا – ثانيا – ثالثا) من المادة (3) من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة ثلاثة اشهر .
رابعا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة (3) من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة ستة اشهر خامسا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة خامسا من المادة (3) بغلق المحل نهائيا وتسحب اجازته وتحريك دعوة قضائية ضده وحسب القانون .
مادة 8
تخضع المحال المجازة سابقا الى الشروط والضوابط الواردة في هذه التعليمات ويمهل اصحابها شره واحد لغرض ترتيب اوضاعهم واوضاع محالهم اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على المحافظات كافة ابلاغ وزارة الثقافة والاعلام عند منح او تجديد او الغاء اجازة لممارسة مهنة بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية .
مادة 10
تحل هذه التعليمات محل التعليمات رقم (2) لسنة 1991
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية .
حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام