عنوان التشريع: تنظيم مكاتب استيراد وتوزيع الافلام السينمائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم 94 لسنة 81 وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية ذي الرقم (64) لسنة 1973 .
ولغرض تنظيم مكاتب الاستيراد وتوزيع الافلام السينمائية اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يقصد بمكتب استيراد وتوزيع الافلام السينمائية المكان المعد لاستيراد وتوزيع الرقوق السينمائية قياس (35) ملم داخل القطر وعلى اختلاف انواعها .
مادة 2
اولا – لا يجوز تأسيس مكتب الا باجازة من المحافظ في كل محافظة .
ثانيا – مدة الاجازة ثلاث سنوات تجدد خلال شهرين من تاريخ انتهائها وعند عدم التجديد تعد ملغاة .
مادة 3
يشترط لمنح الاجازة الاتي : –
اولا – ان يكون مقدم الطلب عراقيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ثانيا – موقفه سليم من الخدمة العسكرية ولم يرتكب خلالها جريمة الهروب الرسمي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلفة بالشرف .
ثالثا – ان يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل .
رابعا – ان يكون سكنه المحافظة التي يؤسس المكتب فيها .
خامسا – ان يكون المكتب ضمن منطقة تجارية .
مادة 4
اولا – اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط منح الاجازة المقررة قانونا في المادة الاولى من هذه التعليمات المجاز عنها تعد الاجازة ملغاة لحين استحصال موافقة المحافظة ذات العلاقة على استئناف العمل في المكتب من قبل ورثته .
ثانيا – لا يجوز نقل المكتب الى محافظة اخرى الا بعد استحصال موافقة المحافظة المعنية وبعد اجراء الكشف الاصولي .
مادة 5
اولا – على مالك المكتب ادارة مكتبه بنفسه .
ثانيا – ان يمسك السجلات التالية :
أ – سجل باسماء الافلام المجازة والممنوعة .
ب – سجل خاص باللجنة التفتيشية .
ج – سجل تنظيم بحركة الافلام .
مادة 6
اولا – يمنع منعا باتا قيام المكتب او من يديره رسميا بتداول وعرض وبيع وترويج الافلام المخلة بالاداب او الحياء العام ام المروجة للنزعات الطائفي او الطروحات الاستعمارية والصهيونية او الافلام ذات الطابع السياسي المعادي .
ثانيا – يمنع حيازة الافلام غير المجازة من قبل وزارة الثقافة والاعلام/دائرة الاعلام .
ثالثا – لا يجوز استغلال المكتب لغير الاغراض التي اسس من اجلها .
مادة 7
مع عدم الاخلال باية عقوبات تفرضها احكام القوانين وفي حالة مخالفة المكاتب لهذه التعليمات يتم ما يلي :
اولا – يعاقب المخالف لاحكام المادة الرابعة من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة شهر واحد .
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام المادة الخامسة من هذه التعليمات بغلق المحل لمدة شهر وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة ثلاثة اشهر .
ثالثا – يعاقب المخالف لاحكام المادة (6) من هذه التعليمات بغلق المحل نهائيا وتسحب اجازته وتحرك ضده دعوى قضائية وفق القانون .
مادة 8
على المحافظات كافة ابلاغ وزارة الثقافة والاعلام عند منح او تجديد او الغاء اية اجازة لممارسة مهنة استيراد وتوزيع الافلام السينمائية .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام