تعديل مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971

      التعليقات على تعديل مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (16) من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (45) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 35) لسنة 1988 ولغرض تنظيم مكاتب الدعاية والنشر والاعلان قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
تمنح اجازة مكتب الدعاية والنشر والاعلان من المحافظ في كل محافظة وفق الشروط الاتية :
اولا – تقديم طلب الى المحافظة موقعا من طالب الاجازة .
ثانيا – ان يكون طالب الاجازة عراقيا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وموقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب جريمة الهروب الرسمي خلالها .
ثالثا – ان يكون طالب الاجازة غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وحاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل او ان يكون منتسبا الى نقابة الصحفيين .
رابعا – يبرز تأييد الاسم التجاري للمكتب من غرفة تجارة بغداد او غرفة تجارة المحافظة ذات العلاقة .

مادة 2
على طالب الاجازة تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة تتوفر فيه الشروط الاتية :
اولا – ان يكون المكتب في شارع او منطقة تجارية .
ثانيا – لا تقل مساحة المكتب عن (45) مترا مربعا .

مادة 3
اولا – مدة الاجازة سنتان تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مفعولها وعند عدم تجديدها خلال شهر تعد ملغاة .
ثانيا – لوزير الثقافة والاعلام غلق المكتب او سحب الاجازة .
ثالثا – لوزير الثقافة والاعلام وللمحافظ سحب الاجازة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلل ولهما اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الاسباب التي اقتضت سحبها كل حسب صلاحيته بموجب هذه الفقرة .

مادة 4
اولا – اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعد الاجازة ملغاة لحين استحصال موافقة المحافظة على استئناف العمل في المكتب من قبل الورثة .
ثانيا – اذا باع صاحب المكتب مكتبه او جزء منه او تنازل عنه للغير فيجب ان تتوفر في المشتري او المتنازل له الشروط الواردة في هذه التعليمات .

ثالثا – لا يجوز المكتب الى منطقة اخى الا بعد استحصال موافقة المحافظة وبعد اجراء الكشف الاصولي .

مادة 5
على صاحب المكتب ان يمسك السجلات الاتية :
اولا – سجلا بعناوين واسماء المعلنين وتاريخ اعلاناتهم ومواصفاتها .
ثانيا – سجلا باسماء وعناوين العاملين والمندوبين في المكتب .
ثالثا – سجلا خاصا بملاحظات لجنة التفتيش .

مادة 6
اولا – على صاحب المكتب ادارة مكتبه بنفسه .
ثانيا – لصاحب المكتب تقديم طلب للحصول على هويات خاصة للعاملين او المندوبين في المكتب ويكون ملزما بابلاغ المحافظة عن فقدان الهويات او سحبها في حالة استغنائه عن خدمات احد العاملين في المكتب .

مادة 7
تستوفى الرسوم ادناه وتقيد المبالغ المستحصلة الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
رسم الكشف رسم الاجازة رسم التجديد
30 دينار 1000 دينار 500 دينار

مادة 8
يؤلف المحافظ لجنة للكشف والتفتيش على مكاتب الدعاية والنشر والاعلان تتولى التوثق من التزام المكاتب بهذه التعليمات وتطبيق العقوبات على المخالفين .

مادة 9
على المحافظات كافة ابلاغ وزارة الثقافة والاعلام عند فتح او تجديد او الغاء اي جازة للدعاية والنشر والاعلان .

مادة 10
اولا – يمنع منعا باتا قيام المكتب بنشر وترويج او طبع الاعلانات المخلة بالاداب او المروجة للنزعات الطائفية والطروحات الاستعمارية والصهيونية والاعلانات ذات الطابع السياسي المعادي والاعلانات التي تتضمن معلومات عسكرية او امنية .
ثانيا – لا يجوز لصاحب المكتب تشغيل عاملين او مندوبين في مكتبه الا بعد تقديم طلب الى المحافظة مشفوعا بجميع المستمسكات الرسمية المطلوبة وعليه ابلاغ المحافظة فورا في حالة استغنائه عن خدمات احدهم .
ثالثا – لا يجوز لصاحب المكتب ممارسة اي مهنة اخرى في مكتبه .

مادة 11
تستحصل موافقة وزارة الثقافة والاعلام قبل قيام المكتب باصدار كراريس ذات صفة اعلامية .

مادة 12
اولا – يغلق المكتب لمدة شهر في حالة مخالفة احكام المادة (4) بفقراتها .
ثانيا – يغلق المكتب لمدة شهر في حالة مخالفة احكام المادة (5) بفقراتها وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المكتب وتسحب الاجازة .
ثالثا – يغلق المكتب لمدة ثلاثة اشهر في حالة مخالفة احكام المادة (6) بفقراتها .
رابعا – يغلق المكتب نهائيا وتسحب اجازته وتحرك ضده دعوى قضائية وفق القانون في حالة مخالفته لاحكام الفقرة اولا من المادة (10) من هذه التعليمات .
خامسا – يغلق المكتب لمدة ستة اشهر في حالة مخالفة احكام الفقرة ثانيا من المادة (10) ويغلق نهائيا في حالة تكرار المخالفة .
سادسا – يغلق المكتب نهائيا وتسحب اجازته في حالة مخالفة احكام الفقرة ثالثا من المادة (10) من هذه التعليمات .

مادة 13
تحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة رقم (35) لسنة 1988 .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام