عنوان التشريع: تعديل تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (7 و19) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 وتوجيهات ديوان الرئاسة بكتابها المرقم ق/23354 والمؤرخ في 28/6/1986 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يضاف اسم المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان الى التصنيف الوارد في المادة الاولى من تعليمات الحفاظ على وثائق البنك المركزي العراقي لسنة 1989 ويؤخذ رمز (5/5/2/13) لجدول المديرية وتصنف وثائقه على النحو التالي : –
رمز المديرية 5/5/2/13 رقم الجدول (13)
القسم الاول : الرمز
الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية
1 – اضبارات الاجازات الممنوحة للمصارف ومكاتب صناديق توفير البريد والسجلات الخاصة بها . ج13/ق1/1
2 – الدراسات المتعلقة بمراقبة المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة . ج13/ق1/2
3 – اضبارات الدعاوى المقامة على المخالفين لاحكام الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 (المعدل) ج13/ق1/3
4 – خطط الائتمان السنوية . ج13/ق1/4
5 – اضبارات مناهج التفتيش السنوية للمصارف والمؤسسات المالية الوسيطة . ج13/ق1/5
6 – الموازنات السنوية للمصارف والمؤسسات المالية الوسيطة . ج13/ق1/6
7 – بطاقات الهوية الخاصة بزبائن المصارف الممنوحين تسهيلات مصرفية وسجلات فيها الارقام الرمزية لهؤلاء الزبائن وتتلف عند الانتهاء من برمجة كافة المعلومات على الحاسبة الالكترونية . ج13/ق1/7
القسم الثاني :
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – المخابرات والسجلات الخاصة بزبائن المصارف المتوفين والمتوقفين عن الدفع والمقامة عليهم الدعاوى . ج/ق2/1
2 – سجلات السيطرة الخاصة بمراقبة وتفتيش المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة . ج13/ق2/2
القسم الثالث :
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – التقارير الخاصة بمراقبة وتفتيش اعمال المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة . ج13/ق3/1
القسم الرابع :
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – اضبارات قوائم الزبائن الممنوحة لهم تسهيلات مصرفية من قبل المصارف . ج13/ق4/1
2 – اضبارات الجداول الاحصائية بانشطة المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة . ج13/ق4/2
القسم الخامس :
الوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها :
1 – البيانات (الموازنات) الشهرية الواردة من المصارف وفروعها العاملة في العراق . ج13/ق5/1
2 – بيانات التسهيلات المصرفية والتغيرات التي تطرأ على تسهيلات زبائن المصارف ج13/ق5/2
3 – المخابرات الخاصة باجمالي التسهيلات المصرفية للزبائن مع المصارف . ج13/ق5/3
2 – تعديل الجدول (6) الخاص بوثائق المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارجي والصيرفة (الملغاة) وفق ما يلي : –
1 – حذف كلمة (والصيرفة) من عنوان الجدول (6) ليقرأ كما يلي :
المديرية العامة للرقابة على التحويل الخارج .
2 – حذف عبارة (او الصيرفة) مما يلي :
أ – الفقرة (1) من القسم الاول لتقرأكما يلي :
1 – اضبارات الاجازات الصادرة الى المجازين بالتحويل الخارجي .
ب – الفقرة (1) من القسم الثالث لتقرأ كما يلي :
1 – تقارير التدقيق والتفتيش لاعمال المجازين بالتحويل الخارجي .
3 – حذف الفقرات التالية : –
أ – الفقرتين (4 و 5) من القسم الاول .
ب – الفقرة (1) من القسم الخامس .
3 – يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب محافظ البنك المركزي العراقي