تنظيم عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ والتحضير الطباعي

      التعليقات على تنظيم عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ والتحضير الطباعي مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ والتحضير الطباعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم 94 لسنة 1981 ولغرض تنظيم عمل مكاتب الالات الكاتبة والاستنساخ ومكاتب التحضير الطباعي اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا : يقصد بمكتب الالة الكاتبة والاستنساخ/المحل المعد للطبع بالالة الكاتبة والاستنساخ (الدفلوب) .
ثانيا – يقصد بمكتب التحضير الطباعي/المحل المعد للتنضيد الالكتروني والتصوير والمونتاج والتصميم الطباعي .

مادة 2
اولا – لا يجوز تأسيس او تشغيل مكتب الا باجازة من وزارة الثقافة والاعلام .
ثانيا – لا يجوز لصاحب المكتب ممارسة اية مهنة اخرى في مكتبه .
ثالثا – تكون مدة الاجازة سنة واحدة تجد خلال شهرين من تاريخ انتهائها .

مادة 3
يشترط لمنح الاجازة :
اولا – تقديم طلب يتضمن :
أ – اسم مالك المكتب ومحل اقامته .
ب – اسم المكتب وعنوانه ومحل تشغيله .
ج – انواع وموديلات وارقام الاجهزة التي سيتم تشغيلها فيا لمكتب .
ثانيا – ان يكون مقدم الطلب :
أ – عراقيا اكمل الخامسة والعشرين سنة من العمر .
ب – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وموقفه سليم من الخدمة العسكرية ولم يرتكب جريمة الهروب الرسمي .
ج – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل .
د – من سكنة المحافظة التي يروم مزاولة المهنة فيها .
ثالثا – ان يكون محل المكتب في شارع عام ولا يجوز ان يكون في دار او شقة سكنية .

مادة 4
تستوفى رسوم منح وتجديد اجازة المكتب كما يأتي : –
اولا – (500) خمسمائة دينار رسم منح الاجازة .
ثانيا – (250) مئتان وخمسون دينار رسم تجديد الاجازة .

مادة 5
اذا اراد مالك المكتب تغيير اسم المكتب او محله او الاجهزة التي يستخدمها فيجب الحصول على موافقة الوزارة .

مادة 6
اذا توفي مالك المكتب فيجب على الوريث ان يقدم طلبا الى الوزارة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة مرفقا فيه الوثائق المطلوبة مع القسام الشرعي وشهادة الوفاة ووكالة عامة عن الورثة لغرض تسجيل الاجازة باسمه

مادة 7
على مالك المكتب ان يدير المكتب بنفسه .

مادة 8
اولا – تؤلف لجنة للكشف لغرض البت في منح اجازة المكتب وفق الضوابط المذكورة في هذه التعليمات .
ثانيا – يكون المكتب خاضعا للتفتيش من قبل لجنة التفتيش المختصة .

مادة 9
تعتبر اجازة المكتب ملغاة في حالة عدم تجديدها خلال شهرين من تاريخ انتهائها .

مادة 10
اولا – يغلق المكتب نهائيا في الحالات الاتية : –
أ – قيام مالك المكتب بطبع او استنساخ او تداول او ترويج المطبوعات المخلة بالحياء والادارة العامة او المروجة للنزعات الطائفية او الكتب ذات الطابع السياسي المعادي او التي تتضمن مطبوعات او نماذج عسكرية او امنية .
ب – اذا ما استغل محل المكتب لغير الاغراض التي اسس من اجلها .
ثانيا – تحرك دعوى قضائية ضد مالك المكتب المخالف لـ (أ) و(ب) من الفقرة اولا من هذه المادة .

مادة 11
اولا – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة اولا من المادة (2) من هذه التعليمات بغلق المكتب نهائيا وتحريك دعوى قضائية ضده وفقا للقانون .
ثانيا – يعاقب المخالف لاحكام المادة (5) من هذه التعليمات بغلق المكتب مدة لا تزيد على شهر واحد .
ثالثا – يعاقب المخالف لاحكام المادة (6) من هذه التعليمات بغلق المكتب مؤقتا .
رابعا – يعاقب المخالف لاحكام المادة (7) من هذه التعليمات بعقوبة الانذار وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المكتب لمدة شهر واحد .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام