عنوان التشريع: تعديل تعليمات ممارسة المهنة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987، اصدرنا التعليمات الاتية : –
اولا – يلغى البند (عاشرا) من التعليمات رقم (18) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي :-
عاشرا – أ – يمنح كل عضو من اعضاء لجنة الاختبار اجور اختبار مقدارها (5) خمسة دنانير عن كل اختبار تجريه اللجنة فعلا .
ب – يمنح كل عضو من اعضاء لجان الكشف اجور كشف مقدارها (5) خمسة دنانير عن كل كشف تجريه اللجنة على محل صاحب المهنة المشمول بالقانون رقم (18) لسنة 1987 من اجل الحصول على اجازة ممارسة المهنة او تجديدها بشرط ان لا تزيد على (300) ثلثمائة دينارا شهريا وان تقدم اللجنة (60) ستين كشفا شهريا في الاقل .
ج – يمنح سائق السيارة الذي يرافق لجان الكشف اجور مقدارها (5) خمسة دنانير عن كل كشف تجريه اللجنة وبذات الشروط الواردة بالفقرة (ب) من هذا البند .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
لطيف نصيف جاسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية