تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ولاحقا بتعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المرقم ت . ص/1/16 في 9/1/1993 . تقرر تعديل نص الفقرة (3) من المادة (29) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يأتي : –

(الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين بسحب مبالغ من حساباتهم غير المقيمة من قبلهم مباشرة او وكلائهم وبحدود – /100000 دينار (مائة الف دينار) سنويا وعلى ان يتم السحب من قبل الوكيل لاغراض مصاريف معيشة عائلة الموكل المكلف باعالتهم شرعا بعد ان يتم التأكد من نفاذ الوكالة ومطابقتها للتعليمات المرعية) .

المحافظ عصام رشيد حويش