عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تأسيس المستشفيات الاهلية رقم 4 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (20) من قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 . اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تلغى المادة التاسعة من تعليمات تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (4) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة :
أ – تتولى الهيئة الاستشارية بديوان الوزارة وضع القوائم الخاصة بالاجهزة والمعدات الطبية الواجب توافرها في كل مستشفى وحسب السعة والاختصاص .
ب – على مؤسس المستشفى الاهلي او العيادة الجراحية اليومية تقديم مستمسكات ومستندا وقوائم اصولية بموجوداتها من اجهزة طبية ومستلزمات الى الهيئة الاستشارية ولا تمنح الاجازة النهائية لفتح هذه المستشفيات او العيادة الجراحية اليومية الا بعد مطابقتها فعليا واقرارها من الهيئة الاستشارية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة