تعليمات خاصة بالضرائب

      التعليقات على تعليمات خاصة بالضرائب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالضرائب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (54) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل اصدرنا التعليمات الاتية : –

1 – تلغى الفقرة (ثالثا) من التعليمات المالية عدد (9) لسنة 1985 المعدلة ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا – كل موظف ضريبي يكتشف حاله تؤدي الى زيادة في الضريبة من خلال لجان المسح بعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهربا من الضريبة يمنح مكافأة بنسبة 3% على ان لا تزيد عن ( – /500) دينار (خمسمئة دينار) لكل حالة ولا تتجاوز ( – /15000) دينار (خمسة عشرة الف دينار) سنويا .
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها.

احمد حسين خضير ويزر المالية