عنوان التشريع: صندوق دعم الموظفين في ديوان الرقابة المالية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 68 المؤرخ في 16/4/1992 والبند (ثانيا) من توجيه مجلس الوزراء المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/6882 والمؤرخ في 3 محرم 1415هـ الموافق 12/6/1994م وتنفذا لقرار مجلس الرقابة المالية رقم (67) المتخذ في الجلسة المرقمة (22) المنعقدة بتاريخ 7/7/1994 قررنا اصدار التعليمات الاتية : –
مادة 1
ينشأ في ديوان الرقابة المالية صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين) يهدف الى دعم وتنظيم عمليات نقل الموظفين من والى مقرات عملهم وتنيمة روح التعاون والتكافل فيما بينهم وبين العاملين معهم ويدعى فيما بعد (بالصندوق) اينما ير في هذه التعليمات .
مادة 2
أ – تشرف على ادارة الصندوق لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية احد نائبيه واثنين من المدراء العامين للدوائر الرقابية ومدير المديرية وثلاثة اعضاء من مدراء الفروع والاقسام يختارهم رئيس الديوان وتحدد مدة العضوية في لجنة الاشراف على الصندوق سنتين كاملتين، على ان يستبدل نصف اعضاءها بغيرهم، عند نهاية السنة الاولى لاشرافهم عليه، وتدعى لجنة الاشراف (باللجنة) اينما ترد في هذه التعليمات .
ب – لرئيس الديوان تشكيل لجان فرعية لتنفيذ مهام الصندوق وتخويلها للصلاحيات الممنوحة للجنة في هذه التعليمات .
مادة 3
تقوم اللجنة بالمهام الاتية : –
أ – الاشراف على تنظيم عمليات نقل منتسبي الديوان بشكل يضمن حسن تنفيذها، وبما يحقق الاستغلال الامثل لكامل الطاقة الاستيعابية للسيارات العائدة لديوان الرقابة المالية والسيارات الموضوعة تحت تصرفه او المستأجرة من قبل اللجنة لهذا الغرض .
ب – اعداد خطة متكاملة لعمليات نقل منتسبي الديوان سواء بالسيارات العائدة اليه او الموضوعة تحت تصرفه او التي تستأجرها اللجنة لهذا الغرض او التي يملكها او يستخدمها بعض منتسبيه واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتحديد خطوط سيرها بما يضمن الكفاءة والاقتصادية والفاعلية في استعمالها .
ج – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات النقل وتهيئة المستلزمات البشرية والمالية لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من هذه المادة .
د – تنمية وتعميق روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين الموظفين ودعم وتشجيع العمل الجماعي والفرقي فيما بينهم لحل المشاكل والصعوبات التي يواجهوها من جراء واثناء خدمتهم الوظيفية وبما يساعد على تحسين مستوى ادائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية والمهنية .
مادة 4
أ – تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة شهريا في الاقل بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه . ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء .
ب – تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 5
أ – تستخدم السيارات العائدة لديوان الرقابة المالية والسيارات المستأجرة من قبل اللجنة والسيارات الموضوعة تحت تصرف الديوان او تصرف اي من هيئاته الرقابية العائدة للجهات المشمولة برقابته في نقل الموظف على وفق الخطة المشار اليها في المادة – 3 – من هذه التعليمات .
ب – يلتزم اصحاب السيارات الخاصة او مستخدموها من موظفي هذا الديوان ممن يشغلون وظيفة اقل من درجة مدير عام بنقل مجموعة من زملائهم الموظفين حسب الطاقة الاسيتعابية لكل سيارة وعلى وفق الخطة المشار اليها في المادة – 3 – من هذه التعليمات .
مالية الصندوق
مادة 6
تتكون موارد الصندوق مما يأتي : –
أ – الاجور المستوفاة من الموظفين المشمولين بهذه التعليمات .
ب – التبرعات والهبات
ج – اي مصدر اخر يقرره مجلس الرقابة المالية او رئيس الديوان لاغراض دعم وتحقيق اهداف الصندوق.
المحتوى 1
مادة 7
أ – يستوفى مبلغ لا يقل عن 10 دينار ولا يزيد على 200 دينار شهريا من الموظفين المستفيدين من النقل على وفق هذه التعليمات ويقوم قسم الحسابات باستقطاع المبلغ المذكور من رواتبهم وتسجيله ايرادا للصندوق
ب – يمنح مالكو السيارات الخاصة التي يستخدمها موظفو الديوان في عمليات النقل على وفق هذه التعليمات، مكافآت شهرية من اموال الصندوق تحددها اللجنة في ضوء الامكانيات المتيسرة لديها والطاقة المستخدمة لكل سيارة ومسافة خط سيرها .
ج – للجنة منح مالكي السيارات الخاصة مكافآت اخرى غير ما هو مذكور في البند (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي تراها ضرورة .
مادة 8
أ – تكون حسابات الصندوق مستقلة عن حسابات الموازنة الجارية لديوان الرقابة المالية، وتقوم اللجنة بمسك السجلات اللازمة لعمل الصندوق وتنظيم وتسجيل قيود ايراداته ومصروفاته ولها حق الاستعانة بمن تحتاجه من موظفي الديوان لاداء عملها لقاء مكافآت تصرف لهم .
ب – تخضع معاملات وحسابات الصندوق لتدقيق قسم المعايير والرقابة الداخلية في الديوان .
احكام عامة
مادة 9
أ – على اي موظف مخول بقيادة سيارة عائدة لديوان الرقابة المالية او موضوعة تحت تصرفه وعلى اي مالك سيارة خاصة او مستخدمها وسائقي السيارات المستأجرة ابلاغ اللجنة حالا بتفاصيل اية حالة طارئة تحصل له او للسيارة تعيق او تعطل تنفيذ هذه التعليمات لتمكين اللجنة من اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة الموقف في ضوء ذلك .
ب – تؤخذ بنظر الاعتبار الالتزامات العائلية المترتبة على مستخدمي السيارات الخاصة المشمولة بهذه التعليمات وذلك بالقدر الضروري وحسب تقدير اللجنة .
ج – على الموظفين المشمولين بخطة النقل ترتيب اوضاعهم بحيث يكون نقلهم ضمن مسار الخطوط المعتمدة او الى اقرب نقطة دالة منه .
مادة 10
أ – يعاقب الموظف المخول بقيادة السيارة العائدة للديوان او الموضوعة تحت تصرفه عند اخلاله بالمهام المحددة بهذه التعليمات على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذي الرقم 14 لسنة 1991 اضافة الى حرمانه من خدما النقل المقدمة من قبل الصندوق .
ب يعاقب الموظف الممتنع عن نقل زملائه حسبما جاء في المادة (5/ب) من هذه التعليمات، بعقوبة العزل من الوظيفة على وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 مع حرمانه من حقوقه التقاعدية .
ج – في حالة عدم التزام الموظف باحكام هذه التعليمات يحرم من الاستفادة من خدمات النقل التي يقدمها الصندوق بقرار تصدره اللجنة .
مادة 11
أ – يلتزم موظفو ديوان الرقابة المالية الذين ينقلون بواسطة خطوط السير المعتمدة في الجهات المشمولة برقابة الديوان بالتعليمات والضوابط المعمول بها في تلك الجهات .
ب – تطبق الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات على المشمولين بالفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تمتعهم بامتيازات النقل في الجهات المشمولة برقابة الديوان مجانا .
مادة 12
تكون الاولية في الحصص المقررة في الاسواق المركزية من الاطارات والانابيب والمستلزمات الاخرى للسيارة لمالكي السيارات الخاصة او مستخدميها الملزمين بنقل زملائهم ويقوم الديوان بمفاتحة الجهات المعنية لتسهيل ذلك .
مادة 13
تنظم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الاخرى لمشروع التكافل الذي يهدف الى تحقيقه هذا الصندوق بتعليمات يعدلها مجلس الرقابة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من صدوق هذه التعليمات وذلك في ضوء ما تعززه نتائج تنفيذ مشروع النقل .
مادة 14
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/8/1994 .
دحام عبد الرشيد رئيس ديوان الرقابة المالية