تعديل تعليمات (التبرعات والنذور) رقم 1 لسنة 1991

عنوان التشريع: تعديل تعليمات (التبرعات والنذور) رقم 1 لسنة 1991
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 227 والمؤرخ في 18/2/1978 المعدل بالقرار المرقم 257 في 29/7/1991 . اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تلغى المادة (15) من التعليمات رقم (1) لسنة 1991 للترف بالنذور والتبرعات الخاصة بالضرحة الروضتين العباسية والحسينية في كربلاء والحيدرية في النجف الارف والعسكرية في سامراء والكاظمية في بغداد ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 15 –
يوزع الخمس الاول على الخدم الرسميين العاملين في العتبة او على اسرهم وذويهم في حالة عجزهم او وفاتهم ان لم يكونوا مشمولين بضمان اخر ويترك تقدير ذلك للجنة العتبة على ان يخصصن للسادن اربعة حصص على ان لا تقل عن ( – /5000) خمسة الاف دينارا كحد ادنى فان كانت هذه الحصص اقل من المبلغ المذكور فيتم اكمالها من اصل الواردات اما اذا كانت اكثر من ذلك فتصرف له على اساس ايهما اكثر .

مادة 2
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1994

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح وزير الاوقاف والشؤون الدينية

أضف تعليقك