عنوان التشريع: تحديد المؤسسات الصحية غير الحكومية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (39) لسنة 1994م . اصدرنا التعليمات الاتية
مادة 1
يعد ما يلي مؤسسات صحية غير حكومية لاغراض تطبيق قررا مجلس قيادة الثورة رقم (39) لسنة 1994 .
اولا – المستشفيات الاهلية كافة
ثانيا – العيادات الخاصة بالأطباء واطباء الاسنان
ثالثا – الصيدليات الاهلية ومذاخر الادوية الاهلية
خامسا – المحلات الخاصة لممارسة ذوي المهن الصحية كافة
سادسا – المختبرات الاهلية للتحليلات المرضية
سابعا – المختبرات الاهلية لصناعة الاسنان
ثامنا – الوكالات الاهلية لبيع المستلزمات والاجهزة الطبية
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة