تعليمات خاصة بقرار رقم 82 لسنة 1994 (المشروبات الكحولية)

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بقرار رقم 82 لسنة 1994 (المشروبات الكحولية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 7/7/1994 قررنا اصدار التعليمات التالية : –

اولا – يتولى المحافظون مهمة تنفيذ غلق المحلات التالية : –
أ – الملاهي
ب – صالات الرقص
ج – النوادي الليلية
ثانيا – تحسب اجازات المشروبات الكحولية التي منحت الى المحلات التي يتم تناول المشروبات الكحولية فيها وبجميع انواعها .
ثالثا – يمنع بيع المشروبات الكحولية بانواعها كافة في كل من : –
أ – النوادي الاجتماعية
ب – نوادي الجمعيات والنقابات والاتحادات
ج – الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الاخرى
رابعا – تلغى الاجازة الممنوحة لبيع المشروبات الكحولية في الاسواق وتقوم وزارة الداخلية بمنح اجازات البيع لهذه المشروبات في محلات خاصة وبعناوين واضحة وتحت تسميات عراقية او عربية وبدون عرض مغري لها ويقتضى البيع فيها على المشروبات الكحولية فقط وعلى ان لا تقل مساحة المحل المتخصص للبيع بالمفرد عن 20 م2 .
خامسا – يقتضى منح اجازات بيع المشروبات الكحولية على افراد الطوائف غير المسلمة .
سادسا – يجوز نقل اجازة بيع المشروبات الكحولية من الشخص الممنوحة له هذه الاجازة الى ورثته الشرعيين من الدرجة الاولى وكذلك الى الشريك عند وجود عقد مصدق بينهم .
سابعا – يجوز نقل اجازة بيع المشروبات الكحولية من محل الى اخر عند غلق المحل بسبب التخلية الجبرية او الاستملاك او التخلية لاغراض الهدم واعاد البناء بشرط توفر الشروط المطلوبة في المحل الجديد .
ثامنا – لا تجدد الاجازة سنويا الا بحضور المجاز شخصيا ولا تقبل الوكالة لهذا الخصوص ويجوز تجديدها بعد نفاذ المدة المحددة للتجديد اذا كان سبب التأخير حالة مرضية مستعصية مؤدية بقرار طبي ومن جهة رسمية او بسبب سفر صاحب الاجازة خارج القطر عند اذن لا تجدد الاجازة الا عند حضوره شخصيا وخللا مدة شهرين من تاريخ انتهاء الاجازة .
تاسعا – يمنع منح اجازة بيع المشروبات الكحولية بالجملة والمفرد الى الاشخاص الذين هم دون سن الحدي والعشرين من العمر .
عاشرا – لا يجوز منح اجازة بيع المشروبات الكحولية بصورة مشتركة بين شخصين او اكثر .
احد عشر – لا يجوز استغلال اجازة بيع المشروبات الكحولية لاكثر من محل واحد .
اثنا عشرة – يحق للمصنع ان يمنح وكالات متخصصة للبيع بالجملة بعد الحصول على اجازة البيع للمشروبات الكحولية بالجملة من وزارة الداخلية على ان لا تقل مساحة المحل عن 100م2 . وينطبق ذلك على اجازة الاستيراد للمشروبات الكحولية التي تمنحها وزارة التجارة .
ثلاثة عشرة – يمنع منح اجازة بيع المشروبات الكحولية في المدن المقدسة (كربلاء/النجف/سامرا/الاعظمية/الكاظمية) .
اربعة عشرة – يمنع منح اجازة بيع المشروبات الكحولية في المناطق المحيطة بالمراقد المقدمة وبمسافة لا تقل عن 500م من كل الجهات وتعتبر المراقد الموجودة في باب الشيخ والشيخ معروف غير مشمولة بهذا الاجراء .
خمسة عشرة – يمنع منح اجازة بيع المشروبات الكحولية للمحلات القريبة من الجوامع والمساجد والحسينيات والمدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 150م2 .
ستة عشرة – تخضع الاجازات المشمولة بهذه التعليمات للرسوم النافذة قانونا ولا يجوز استرجاع هذه الرسوم لاي سبب كان .
سبعة عشرة – يتولى المحافظ مهمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالة المخالفين لاحكام البندين (اولا، وثانيا) منا لقرار الى المحاكم المختصة لغرض العقوبة الواردة في المادة الرابعة من القرار بحقهم وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ومصادرة المحل ان كان مملوكا للمخالف او تغريمه قيمته ان كان مستأجرا .
ثمانية عشرة – تتولى المديرية العامة للتخطيط والمتابعة بالتنسيق مع مديرية الشرطة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالة الفاعل الاصلي او الشريك المخالف لاحكام البند (ثالثا) من هذا القرار الى المحاكم المختصة لغرض العقوبة الواردة في البند خامسا) من القرار وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وعند العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المحل ان كان للمخالف وتغريمه قيمته ان كان مستأجرا .
تسعة عشرة – يتحمل مدراء الادارة والمتعهدين للنوادي الاجتماعية والثقافية ونوادي الجمعيات والنقابات والاتحادات عقوبتي الحبس والغرامة الواردة في القرار في حالة عدم منعهم بيع وتناول المشروبات الكحولية بكافة انواعها،وتعجل العقد الموقعة مع متعهدي هذه النوادي بما يضمن تنفيذ ذلك .
عشرون – يتحمل مدراء الفنادق او اصحاب المطاعم والمرافق السياحية عقوبتي الحبس والغرامة الواردة في القرار في حالة عدم تنفيذهم منع بيع وتناول المشروبات الكحولية بكافة انواعها في الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية .
واحد وعشرين – تشكل غرفة عمليات مركزية في وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة الاقدم وعضوية محافظ بغداد ومدير الشرطة العام ومدير عام التخطيط والمتابعة ومدير شرطة بغداد الرصافة ومدير شرطة بغداد الكرخ ومدير الشركة السياحية وتكون مهمتها متابعة تنفيذ احكام هذه التعليمات ورفع تقارير اسبوعية بذلك الى الوزير .
اثنان وعشرون – تشكل غرفة عمليات في مراكز المحافظات برئاسة المحافظين مهمتها متابعة تنفيذ احكام هذه التعليمات ورفع تقارير شهرية بالموقف الى غرفة العمليات المركزية .
ثلاثة وعشرون – تقوم مجالس الشبع المسؤولة عن متابعة تنفيذ احكام هذه القرار بموجب البند (سابعا) منه باخبار وزارة الداخلية باي تلكؤ او تقصير في تنفيذ احكام القرار اعلاه بما فيه وضع الرقابة على المناطق التي تقع ضمن مسؤولياتهم .
اربعة وعشرون – لصاحب المحل الذي تم غلقه تحويله الى مطعم بدون تناول المشروبات الكحولية فيه او اي استعمال اخر غير استعمالها السابق وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار .
خمسة وعشرون – يحدد وزير الداخلية عدد المحلات التي تمنح اجازة بيع المشروبات الكحولية ببيان صادر لهذا الغرض .
ستة وعشرون – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 23/7/1994 وتنشر بالجريدة الرسمية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

أضف تعليقك