مركز تدريب الدفاع المدني

عنوان التشريع: مركز تدريب الدفاع المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

الفصل الاول
الادارة وهيأة التدريس

مادة 1
مركز تدريب الدفاع المدني هو احد تشكيلات مديرية الدفاع المدني العامة ومقره في بغداد .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي : –
1 – اعداد عناصر متخصصة في تنفيذ اعمال الدفاع المدني على اسس علمية وتقنية تتلاءم وطبيعة التطورات الحاصلة في مجال الدفاع المدني .
2 – اعداد البحوث والدراسات بما يتلاءم وتطوير الاساليب المعتمدة من قبل ادوات تنفيذ اعمال الدفاع المدني .
3 – اعداد العناصر العاملة في فرق الدفاع المدني من الناحية الفنية والبدنية بما يتلاءم وتنفيذها للمهام الموكلة اليها بالشكل الامثل .

مادة 3
يشرف على المركز مجلس ادارة يسمى مجلس ادارة المركز متكون من :
1 – مدير الدفاع المدني العام رئيسا
2 – مدير المركز نائب الرئيس
3 – اثنان من ضباط الدفاع المدني من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبة كل منهما عن رائد
4 – ضابط برتبة لا تقل عن نقيب مقررا للمجلس

مادة 4
1 – يمارس مجلس الادارة الاختصاصات التالية :
أ – الاشراف علام على شؤون المركز
ب – اقرار الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره والاشراف على تنفيذها
ج – تحديد الدورات التي يقيمها المركز
د – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعاتها للدورات التي يقيمها المركز
هـ – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها
و – اختيار وتعيين المحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص في المواضيع التي تعهد اليهم في القاء المحاضرات .
ز – اقرار نتائج الامتحانات
ح – اقتراح ميزانية المركز
2 – للمجلس تخويل بعضا من صلاحياته الى مدير المركز
3 – ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاءه وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

مادة 5
1 – يتولى ادارة المركز مدير يرتبط بمدير الدفاع المدني العام ويشترط فيه ان يكون من ذوي الاختصاص والخبرة ولا تقل رتبه عن مقدم ويحمل شهادة جامعية اولية .
2 – يعاون مدير المركز ضابط برتبة نقيب فيما فوق يحمل شهادة جامعية اولية وله ممارسة في امور الدفاع المدني لا تقل عن سنتين .
3 – يعين في المركز عدد كاف من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وضباط الصف وافراد الشرطة حسب الملاك المقرر .

مادة 6
يكون اعضاء هيئة التدريس في المركز بمرتبة مدرسين ويشترط في المدرس ان يكون حاملا لشهادة جامعية عالية او من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الدفاع المدني .

مادة 7
1 – يجوز لمدير المركز بعد استحصال موافقة مدير الدفاع المدني العام بتعيين محاضرين في المركز ممن تتوفر فيهم المؤهلات والاختصاصات للقيام بالتدريس في المركز .
2 – يعين في المركز عدد كاف من الضباط ومن ذوي الخبرة والاختصاص والمفوضين والموظفين المدنيين والمراتب حسب الملاك المقرر لاغراض الادارة والتدريس .

مادة 8
يمارس مدير المركز الاختصاصات التالية :
1 – ادارة شؤون المركز التدريسية والادارية والتدريبية .
2 – تنفيذ التوجيهات الصادرة اليه من مدير الدفاع المدني العام بما يساهم ذلك في سير العملية التدريسية والادارية والتدريبية في المركز .
3 – اقتراح المحاضرين والاساتذة الزائرين للتدريس في المركز وعرضها على مجلس الادارة .
4 – رفع التقارير الدورية عن سير العملية التدريسية الى مدير الدفاع المدني العام .

الفصل الثاني
مادة 9
1 – يقيم مركز التدريب الدفاع المدني الدورات التالية : –
أ – دورات الضباط ومفوضي ومنتسبي مديرية الدفاع المدني العامة .
ب – دورات لغرض خدمات الدفاع المدني وفرق الحماية الذاتية التابعة لدوائر الدولة المختلفة .
ج – دورات لمنتسبي دوائر الدولة المختلفة في مجال التوعية باعمال الدفاع المدني .
2 – يحدد مجلس ادارة المركز انواع الدورات اعلاه ومددها ومناهجها .

مادة 10
تتضمن الدراسة في المركز المواد التالي :
1 – الدروس النظرية وتشمل قانون الدفاع المدني/اهمية الدفاع المدني/الاطفاء/الانقاذ/الامن الصناعي/التدابير الهندسية/الاخلاء/معالجة القنابل غير المنفقة/الانذار والاتصالات/الاسعافات الاولية/ادارة عمليات الدفاع المدني/الادارة العامة .
2 – الدروس العملية وتشمل : الاطفاء/الانقاذ/الاسعافات الاولية/معالجة القنابل غير المنفلقة/الانذار والاتصالات .
3 – البحوث والدراسات : يقدم كل ضابط يشترك في الدورات التي يقيمها المركز لا تقل مدتها عن شهر واحد بحثا لا يقل عن عشرين صفحة يتعلق باحدى الموضوعات التي تختص باعمال الدفاع المدني .

المحتوى 1
الفصل الثالث

مادة 11
يتكون مركز التدريب من الشعب التالية : –
1 – شعبة المناهج التدريبية : يختص هذا القسم بتنسيق واعداد المناهج وطبع المحاضرات والامور الاخرى التي تتعلق بالتدريب .
2 – شعبة التدريب والتأهيل وتضم ما يلي :
أ – وحدة التدريب النظري
ب – وحدة التدريب العملي
ج – وحدة التدريب البدني
وتختص بالاتي : –
أ – فتح دورات للضباط والمنتسبين العاملين في مديرية الدفاع المدني العامة .
ب – فتح دورات اساسية للضباط والمنتسبين المنقولين والمعينين حديثا الى مديرية الدفاع المدني العامة .
ج – فتح دورات تخصصية للعناصر العاملة في دوائر الدولة .
3 – شعبة البحوث والدراسات :
وتختص باعداد البحوث والدراسات العلمية المتعلقة باعمال الدفاع المدني بما يساهم في تطوير الامكانات الفنية والتقنية في جهاز الدفاع المدني .
4 – الشعبة الادارية والمالية وتضم ما يلي :
أ – الوحدة الادارية .
ب – الوحدة المالية : وتختص بكافة الامور الادارية والمالية التي تتعلق بمركز التدريب .

الفصل الرابع

مادة 12
1 – تكون الدراسة في المركز على الوجه التالي :
أ – الدراسة النظرية
ب – الدراسة العملية
2 – خصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المركز
3 – تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة 50% على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد عن 60% .

مادة 13
1 – يجب حضور الدارس 75% من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقرر على الاقل ويحرم من المشاركة في الامتحان النهائي ويعتبر فاشلا عند عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور .
2 – يعتبر مكملا في النتيجة النهائية :
أ – من حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة ومعدلة اقل من 60%؟
ب – من تخلف عن الامتحان النهائي (الدور الاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .
3 – على المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع .
4 – يعتبر فاشلا في الامتحان النهائي كل من :
أ – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين كان معدله العام اقل من 60% .
ب – كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين او لم يشترك فيه لاي سبب كان .
ج – ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .
5 – يتم اتخاذ الاجراءات القانونية السارية المفعول بحق الفاشلين .

مادة 14
يطبق مركز تدريب الدفاع المدني نفس القواعد المقررة في جامعات القطر الخاصة بأجور المحاضرات .

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

أضف تعليقك