مكتب الاستشارات العلمية والتربوية في كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

      التعليقات على مكتب الاستشارات العلمية والتربوية في كلية التربية للبنات – جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: مكتب الاستشارات العلمية والتربوية في كلية التربية للبنات – جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات العلمية والتربوية في كلية التربية للبنات في جامعة بغداد) ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره او من ينيبه .

مادة 2
يهدف المكتب الى الاسهام في التنمية والعمل على رفع مستوى الخدمات في اختصاصات اقسام الكلية التي يقدمها للمؤسسات ذات العلاقة والاسهام في تطوير عمل تلك المؤسسات وحل مشكلاتها وتذليل الصعوبات في هذا المجال .

مادة 3
يتولى المكتب ما يأتي : –
اولا – دراسة المشاريع التي تطلبها المؤسسات والجهات ذات العلاقة .
ثانيا – تقديم المشورة التي تحتاجها المؤسسات والافراد .
ثالثا – وضع برامج اعداد وتدريب العاملين في المجالات التي تحتاجها المؤسسات والجهات ذات العلاقة من حيث مناهجها وتوظيف المتدربين فيها ومستلزمات نجاحها .
رابعا – تسمية الخبراء والمختصين والجهات المسؤولة للمؤسسات بما يعينها على القيام بمشاريعها العلمية والتقنية وخاصة في مجالات الاعداد والتدريب .
خامسا – القيام بدراسات وبحوث بناءا على طلب المؤسسات ذات العلاقة او الافراد .
سادسا – تبادل الخبرات والمعلومات مع جهات اخرى تعمل في الكليات والمعاهد والمراكز والجمعيات العلمية وغير ذلك داخل العراق وخارجه .
سابعا – دراسة المناهج وطرائق التدريس للمشاريع التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة وتقويمها .
ثامنا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس تلك الخبرات على مجمل العملية التعليمية والتربوية لتحسين الاداء فيها .

مادة 4
اولا – تشرف على المكتب هيئة تتألف من : –
أ – عميد كلية التربية للبنات بجامعة بغداد رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – ثلاثة الى خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية لا تقل المرتبة العلمية لاي منهم عن مدرس في الكلية اعضاء
ثانيا – يعين الاعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد
ثالثا – تختار الهيئة موظفين اداريين من بين منتسبي الكلية وكما يأتي :
أ – سكرتير المكتب
ب – محاسب
ج – كاتب طابعة
المادة – –
تتولى الهيئة ما يأتي :
اولا – أ – وضع الخطة السنوية للمكتب الاستشاري واقرارها .
ب – اقرار الموازنة السنوية للمكتب والموافقة على الحسابات الختامية والملاك والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته .
ثانيا – ابرام العقود والاتفاقيات مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه .
ثالثا – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لاي تجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة .
خامسا – الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب .
سادسا – التعاقد مع الاختصاصيين والمحاضرين والفنيين للعمل في المكتب وتحديد اجورهم وفق احكام القانون .
سابعا – التعاقد مع الموظفين للعمل في المكتب وتحديد اجورهم .
ثامنا – التعاون مع المكاتب المماثلة في الجامعات العراقية والعربية والاجنبية .
تاسعا – توزيع ارباح المكتب وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن .
عاشرا – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذا الاختصاص داخل العراق وخارجه .
حادي عشر – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها .

مادة 6
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمة من خدماته ونشاطاته .
ثانيا – المنحة التي تقدمها الجامعة .
ثالثا – سلفة التأسيس التي تقدمها الجامعة .
رابعا – الهبات والهدايا التي تقدمها دوائر الدولة .

مادة 7
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضاءها وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحيتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها .

مادة 8
تقوم الهيئة بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب .

مادة 9
تتولى الهيئة الاشراف على اعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .

مادة 10
يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة لا تقل عن مدرس مديرا للمكتب .