دور الدولة

عنوان التشريع: دور الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – تؤلف في كل دار من دور الدولة لجنة تسمى (لجنة القبول وانهاء العلاقة) بامر من مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية برئاسة مدير الدار وعضوية باحثين اجتماعيين .
ثانيا – تخضع قرارات اللجنة الى مصادقة مدير عام الدائرة ويعتبر القرار مصادقا اذا مضى عليه فترة خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .
ثالثا – يحق للمستفيد مندور الدولة الاعتراض على قرار اللجنة لدى المدير العام خلال فترة عشرة ايام من تاريخ تبلغه به ويعتبر قرارا المدير العام للاعتراض قطعيا .

مادة 2
شروط القبول في دور الدولة : –
اولا – ان يكون عقاريا او فلسطينيا مقيما في العراق .
ثانيا – فاقد رعاية الوالدين او احدهما بسبب الوفاة او العوق او العجز او التوقيف او الحجز او السجن او الغياب او الفقدان او عدم الاهلية وليس هناك من يتكفل برعايته .
ثالثا – ممن يعاني من مشاكل اسرية او يكون مجهول النسب او متشردا ومن تقرر المحكمة المختصة او اية جهة ادارية ذات اختصاص ايداعه فيها لمدة قصيرة او طويلة .
رابعا – ان يكون سالما من الامراض السارية والمزمنة .
خامسا – يشترط في الحدث المقبول في دار الدولة للاحداث اضافة الى الشروط المذكورة ان يكون حسن السيرة والسلوك بتأييد من مكتب البحث الاجتماعي ويتعهد شخصيا بشروط وضوابط الاقامة اذا كان عمره يزيد على (15) سنة .

مادة 3
اولا – لمدير الدار فرض العقوبات الاتية على المستفيد : –
1 – التنبيه : في حالة تأخره عن الحضور الى الدار بعد الساعات المقررة للتواجد او ثبوت اعتدائه على احد المستفيدين او محاولة السيطرة عليهم او تسييرهم حسب رغبته او اهوائه .
ب – الانذار وحجب مصروف الجيب اليومي عنه لمدة شهر في حالة قيامه بايواء اي شخص معه مهما كانت درجة قرابته او الانذار وحجب المصروف اليومي لمدة ثلاثة اشهر اذا ثبت تحقيقيا مخالفته للادارة او العاملين في الدار او في حالة ثبوت اعتدائه على احد المستفيدين او محاولة السيطرة عليهم او تسييرهم حسب رغبته واهوائه للمرة الثانية .
ج – التوبيخ وحجب مصروف الجيب اليومي لمدة شهر كل من وجد في حالة سكر او تعاطيه احدى المسكرات او الادوية المخدرة او اذا كرر مخالفته للادارة او العاملين في الدار او كرر ايواء اي شخص معه ثانيا – للجنة القبول وانهاء العلاقة فرض العقوبات الاتية على المستفيد : –
أ – الفصل من الدار في احدى الحالات الاتية : –
1 – اذا ثبت ممارسته فعلا مخلا بالاداب العامة او قواعد الاخلاق ويحال الى الجهات القضائية في كون فعله يشكل جريمة بموجب قانون العقوبات .
2 – قيامه بحمل اي سلاح غير مرخص به قانونا واحالته الى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك الالات الجارحة والراضة .
3 – اذا وجد للمرة الثالثة في حالة سكر او تعاطيه احدى المسكرات او الادوية المخدرة .
4 – اذا اعتدى على احد موظفي الدار يحال الى القضاء وفق قانون العقوبات .
ب – ينقل المستفيد من الدار في احدى الحالات الاتية : –
1 – اذا كرر مخالفته للاجارة او العاملين في الدار اكثر من مرة .
2 – اذا أى شخصا معه مهما كانت درجة قرابته منه للمرة الثانية .
– اذا كرر تعاطيه المسكرات او الادوية المخدرة او اذا وجد في حالة سكر للمرة الثانية .

مادة 4
تنهى علاقة المستفيد من دار الدولة في الحالات الاتية : –
اولا – زوال الاسباب التي استدعت دخوله الدار بطلب تحريري مقدم من ولي امره او من يتكفل برعايته .
ثانيا – ضمه الى اسرة وفقا للقانون .
ثالثا – صدور قرار من المحكمة او الجهة الادارية التي قررت ايداعه .
رابعا – اذا تم قبوله في احد الاقسام الداخلية .
خامسا – اكماله السن القانوني للمكوث او لحين كماله المرحلة الدراسية .
سادسا – اذا صدر قرار من اللجنة المؤلفة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات بقطع علاقته او فصله وبمصادقة المدير العام .

مادة 5
لا يجوز بقاء الحدث او من تجاوز عمره الثامنة عشرة في الدار لمدة تزيد على المدة الدراسية المقررة للمرحلة الدراسية التي هو فيها وضمن المدة المحددة لها قانونا ويجوز تمديدها في حالة المرض على ان يكون موثقا بتقرير لجنة طبية رسمية .

مادة 6
لمدير الدار تحميل المستفيد قيمة الاضرار التي احدثها في موجودات الدار – وبالسعر السائد وتستقطع من مصروف الجيب بنسبة 50% شهريا .

مادة 7
للجنة القبول وانهاء العلاقة النظر في : –
اولا – اقتراح المكافآت والحوافز الاتية : –
1 – تكريم المستفيد في حالة عدم ارتباكه اية مخالفة وذلك باعتباره قدوة لاقرانه .
2 – مكافأة المستفيد ان كان الاول على دفعته عند تخرجه من الكلية او المعهد الذي ينتسب اليه من قبل الوزير او من يخوله بمبلغ (الف) دينار او هدية مناسبة .
3 – مكافأة المستفيد الاول على اقرانه في الجامعة او المعهد ضمن مرحلته الدراسية من قبل مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية بمبلغ (خمسمائة) دينار .
4 – تعطى الافضلية للمستفيدين المذكورين في الفقرات اعلاه لشمولهم بالمنح والمساعدات التي تقدمها دائرة الرعاية الاجتماعية او الجهات الاخرى .
ثانيا – طلبات المستفيدين : –
1 – السماح للمستفيد خلال العطلة الربيعية او الصيفية بمغادرة الدار والذهاب الى ذويه او اسرته او اقاربه بعد الحصول على الموافقات الاصولية من ادارة الدار على ان يتم ذلك بحضور ولي امره او من ينوب عنه ويتعهد تحريرا بتحمل مسؤولية رعايته خلال فترة العطلة .
2 – الحصول على اجازة اعتيادية لمدة لا تزيد على (اسبوع) بعد موافقة الادارة وبشكل اصولي على ان لا يخل التزاماته الدراسية وبعلم وموافقة ولي امره .
3 – السماح لفلمستفيد بالعمل لحسابه الخصا او باجور او اشتراكه بالدورات التدريبية خلال العطلة الربيعية او الصيفية على ان يكون بعلم ادارة الدار وموافقتها .
4 – المشاركة بحملات العمل الشعبي او الطوعي داخل الدار وفق البرنامج اليومي المعد له والمقرر من دائرة الرعاية الاجتماعية .

أضف تعليقك