تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (57) في 3/6/1994 المبلغ الينا بموجب كتاب ديوان الرئاسة العدد ق/13020 المؤخر في 24 ذي الحجة 1414هـ الموافق 4/6/1994 وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل تقرر تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة والثمانين من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لنقرأ :
يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (5) (خمسة غرامات) بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .

المحافظ عصام رشيد حويش