صندوق دعم الموظفين في وزارة العدل

      التعليقات على صندوق دعم الموظفين في وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: صندوق دعم الموظفين في وزارة العدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) والمؤرخ في 7 محرم 1415 هـ الموافق 16/6/1994م والفقرة (1) من البند (ثالثا) من توجيه مجلس الوزراء المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/6882 في 3 محرم 1415 هـ الموافق 12/6/1994م . اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا – ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين) .
ثانيا – تشرف على الصندوق هيئة تكون برئاسة وزير العدل وعضوية رؤساء الاجهزة والدوائر الاتية :
1 – رئيس هيئة الاشراف العدلي
2 – رئيس الادعاء العام
3 – مدير عام دائرة العلاقات العدلية والتخطيط
4 – مدير عام الدائرة الادارية
5 – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد
ثالثا – للوزير عند عدم حضوره اجتماعات الهيئة ان ينيب عنه احد اعضائها لترؤسها .

مادة 2
تتولى الهيئة القيام بالمهام الاتية : –
اولا – الاشراف على تنظيم نقل منتسبي الوزارة والدوائر والاجهزة التابعة لها واتخاذ الاجراءات المؤدية الى حسن تنفيذه والعمل على تطويره بما يؤدي الى الاستغلال الامثل لكامل الطاقة الاستيعابية لوسائط النقل التابعة للوزارة والسيارات الخاصة لموظفيها .
ثانيا – تشجيع التكافل بين الموظفين ماديا ومعنويا في المجالات الاجتماعية المختلفة بما يشيع بينهم روح التعاون ويساعد على اداء واجباتهم على الوجه الاكمل .
ثالثا – ادارة شؤون الصندوق وتهيئة المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .

مادة 3
يجتمع رئيس واعضاء الهيئة مرة واحد في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

مادة 4
تكون قرارات الهيئة التي يرأسها الوزير نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها اما في حالة عدم ترؤسه لها فتنفذ من تاريخ موافقته عليها .

مادة 5
اولا – تخصص سيارات مركز الوزارة والدوائر والاجهزة التابعة لها في بغداد والسيارات المخصصة للنقل الجماعي (بيك اب – لاندكروز – وغيرها) لنقل الموظفين من والى مقر عملهم بكامل الطاقة الاستيعابية لها بموجب خطوط ونقاط تجمع محدودة، ووفق قوائم تعد لهذا الغرض .
ثانيا – على السائق عند حدوث عطل في السيارة اخبار المسؤول عنها باقرب وقت لاتخاذ ما يلزم بشأنها بالسرعة اللازمة .

مادة 6
اولا – يلزم الموظف ممن هو اقل من درجة مدير عام الذي يستخدم سيارته الخاصة في تنقلاته بنقل مجموعات من زملائه الموظفين وحسب سعة سيارته بالاتفاق المباشر معه او بترشيح الدائرة وفق قوائم تعد لهذا الغرض لقاء اجور يدفعها الموظفون المستفيدون الى الصندوق .
ثانيا – على الموظفين الذين ينقلون بسيارة زميلهم ترتيب اوضاعهم بحيث يكون نقلهم ضمن مساره او الى اقرب نقطة منه .
ثالثا – يعفى الموظف من نقل زملائه عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية والمرضية على ان يقوم باعلامهم باجازته قبل التمتع بها ليتسنى لهم تدبير نقلهم .
رابعا – على الموظف صاحب السيارة اخبار من ينقلهم من الموظفين عند حدوث اي عطل في سيارته في وقت مناسب .

مادة 7
اولا – يدفع الموظف الذي ينقل بالسيارات الحكومية مبلغا لا يقل عن خمسين دينارا شهريا .
ثانيا – يدفع الموظف الذي ينقل بسيارة زميله الموظف مبلغا لا يقل عن مائة دينار شهريا .
ثالثا – تستقطع اقسام وشعب الحسابات في مركز الوزارة والدوائر والاجهزة التابعة لها اجور النقل من رواتب الموظفين لحساب الصندوق .

مادة 8
تتكون موارد الصندوق مما يأتي : –
اولا – الاجور المستوفاة من الموظفين المستفيدين من النقل .
ثانيا – التبرعات والهبات .

مادة 9
يمنح الموظف الذي ينقل زملاءه بسيارته مكافأة شهرية من الصندوق تتناسب مع عدد الموظفين الملزم بنقلهم على ان لا تقل عن مائة دينار عن كل موظف .

مادة 10
تتولى الوزارة مفاتحة الجهات المعنية لتسهيل حصول الموظف مالك السيارة الملزم بنقل زملائه على اسبقية في الحصول على المواد الاحتياطية للسيارات التي توزع في الاسواق المركزية والقطاع الاشتراكي كلما كان ذلك ممكنا .

مادة 11
يمنح السائق اجور اعمال الساعات الاضافية المقررة له رسميا اضافة الى مكافأة دورية مناسبة عند تميزه في عمله .

مادة 12
للهيئة تأليف لجنة او اكثر في مراكز المديريات العامة ورئاسات المناطق الاستثنائية ومجمعات دور العدالة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه التعليمات وتخويلها بعض صلاحياتها لتحقيق ذلك .

مادة 13
يعاقب الموظف الذي يمتنع عن نقل زملائه حسب ما جاء في البند (اولا) من المادة (6) من هذه التعليمات بعقوبة العزل من الوظيفة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 مع حرمانه من حقوقه التقاعدية .

مادة 14
يحرم الموظف المشاكس من النقل بقرار من رئيس الهيئة او نائبه بناء على تقرير مسبب تعده لجنة يؤلفها لهذا الغرض .

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

شبيب لازم المالكي وزير العدل