عنوان التشريع: نظام وزارة الداخلية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-23 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادتين الخامسة والسابعة عشرة المعدلة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
أ- الوزير – هو وزير الداخلية والرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وعن حسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الأوامر والتعليمات والمقررات بأمره وتنفذ بإشرافه ومراقبته.
ب- وكيل الوزارة – موظف يساعد الوزير في تسيير الاعمال وهو الرئيس الاعلى لديوان الوزارة وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بأمر من الوزير .
ج- المكتب الخاص – يديره موظف مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالأعمال التي يودعها اليه .
مادة 2
يتألف ديوان الوزارة من الدوائر التالية :
1- هيئة التفتيش الاداري – وتتألف من رئيس ومفتشين إداريين وتقوم باعمالها وفق قانون التفتيش الاداري وترتبط بالوزير مباشرة .
2- مديرية الداخلية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير او وكيل الوزارة حسب تنسيب الوزير يعاونه معاونات وتتألف من المديريات والشعب الآتية :
I- مديرية الحقوق – يتولى أعمالها مدير وتكون واجباتها ابداء الرأي في الامور القانونية المحالة اليها وإعداد ما يطلب منها من اللوائح القانونية والانظمة وتنفيذ قانون الجنسية العراقية وغير ذلك من الواجبات التي تعهد اليها .
II- مديرية الحسابات – يتولى أعمالها مدير وتكون واجباتها القيام بالامور الحسابية للوزارة وتنفيذ القوانين والانظمة الحسابية والمالية .
ج- مديرية الامور الذاتية – يتولى أعمالها مدير وتكون واجباتها القيام بالامور الذاتية والانضباطية المتعلقة بكافة الموظفين التابعين للوزارة عدا موظفي الإدارات المحلية في الالوية .
VIII- مديرية المخابرات السرية والسياسية – يتولى أعمالها مدير وتتألف من الشعبتين الآتيتين :
1-شعبة المخابرات السرية – تقوم بمعالجة القضايا والمعاملات السرية وغيرها من الواجبات التي تعهد اليها .
الشعبة السياسية – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين انتخابات المجلس الوطني والاجتماعات العامة والمظاهرات واللاجئين وجوازات السفر والإقامة ومعالجة قضايا الهجرة وشؤون الحج والمعاملات المتعلقة بالأجانب وبالشؤون الخارجية بقدر علاقة الامر بوزارة الداخلية .
ه- مديرية الجمعيات – يتولى أعمالها مدير وتتألف من الشعبتين الآتيتين :
1- شعبة الجمعيات – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ومعالجة المعاملات المتعلقة بالاتحادات والمنظمات والجمعيات التعاونية والغرف الزراعية والتجارية والفرق التمثيلية بقدر تعلق الامر بوزارة الداخلية .
2- شعبة النقابات – تكون واجباتها النظر في الشؤون المتعلقة بالنقابات .
و- شعبة الأوراق والرسائل – تقوم بحفظ وتنظيم أوراق مديرية الداخلية العامة وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وإرسال ما يصدر منها من الكتب والمراسلات الى الجهات المعنونة اليها وتكون مسؤولة عن اعمال الطابعة وانجاز ما يعهد اليها من الواجبات التي لا تدخل ضمن اختصاص أي من الشعب الاخرى.
ز- شعبة الارشاد والترجمة – تكون واجباتها تسهيل اعمال المراجعين وتعقيب قضاياهم في المديريات والشعب وتنظيم المواجهات لطالبيها وكذلك القيام بشؤون الترجمة لديوان الوزارة والاشراف على أمور المكتبة .
3- مديرية الادارة العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير او وكيل الوزارة حسب تنسيب الوزير يعاونه معاون يقوم بالأعمال التي تعهد اليه منه وتتألف من المديريات والشعب التالية :
I- مديرية الادارة المحلية – يدير أعمالها مدير تكون واجباتها القيام بأمور الادارة المحلية حسب احكام قانون ادارة الالوية . وترتبط بها الشعب التالية :
1- شعبة الذاتية – تكون واجباتها القيام بالامور الذاتية المتعلقة بموظفي الإدارات المحلية في الالوية .
2- شعبة الحسابات – تكون واجباتها القيام بالامور الحسابية المتعلقة بالإدارة المحلية في الالوية .
II- مديرية المشاريع والتخطيط – يدير أعمالها مدير تكون واجباتها القيام بالبحوث المالية والاقتصادية والاحصائية وغيرها وتنسيق ما يتعلق بمشاريع الإدارات المحلية في الالوية والمشاريع العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها والاحصاءات المتعلقة بشؤون الوزارة بموجب القوانين المرعية او بأوامر صادرة من الوزير .
ج- مديرية ادارة الالوية – يدير أعمالها مدير تكون مسؤولة عن تطبيق قانون ادارة الالوية فيما لا يتعلق منه بشؤون الادارة المحلية وقانون تنظيم الحياة الاقتصادية والأمور المتعلقة بحدود الجمهورية العراقية وقضايا الاراضي والاملاك وشؤون الاعاشة وترتبط بها الشعب التالية :
1- شعبة الشؤون الادارية – تكون واجباتها معالجة القضايا والأمور الناشئة عن تطبيق قانون ادارة الالوية فيما لا يتعلق منه بشؤون الادارة المحلية.
2- شعبة الحدود – تكون واجباتها معالجة المعاملات المتعلقة بحدود الجمهورية العراقية والحوادث التي تقع فيها وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بها المعقودة مع الدول المجاورة والأمور المتعلقة بالمياه الاقليمية وتطبيق قوانين اعادة المجرمين والاتفاقيات المعقودة مع الدول بشأن استردادهم وذلك بقدر تعلق الامر بوزارة الداخلية .
3- الشعبة الفنية – تكون واجباتها النظر في القضايا الخاصة بإحداث وتعديل الوحدات الادارية والشؤون المتعلقة بتثبيت الحدود وغير ذلك من الامور الفنية .
4- شعبة الاراضي والاملاك – تكون واجباتها تطبيق قوانين الاستملاك والتسوية واللزمة وبيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتمليك العرصات والمباني العائدة للحكومة وتصحيح صنف الاراضي الاميرية والقضايا المتعلقة بتملك الأجانب العقارات في العراق والإصلاح الزراعي وغير ذلك من القوانين التي تخص الاراضي وأنظمتها بقدر تعلق الامر بوزارة الداخلية.
د- شعبة شؤون القرى والأرياف – تقوم بمعالجة الامور المتعلقة بالقرى والأرياف .
ه- شعبة الأوراق – تقوم بحفظ وتنظيم أوراق مديرية الادارة العامة وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وإرسال ما يصدر منها من الكتب والمراسلات الى الجهات المعنونة اليها وتشرف على اعمال الطابعة .
مادة 3
يرتبط متصرفو الالوية بالوزير مباشرة ويمارسون اعمالهم وفق قانون ادارة الالوية والقوانين الاخرى المرعية .
مادة 4
ترتبط بالوزارة الدوائر التالية :
1- مديرية الشرطة العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وهو رئيس قوات الشرطة وتقوم بواجباتها وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويقدم المدير العام الى الوزارة الاقتراحات التي يراها ضرورية لإصلاح جهاز الشرطة وزيادة كفايته ومقدرته على القيام بواجب محافظة الأمن .
2- مديرية الأمن العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة و تتولى شؤون مديرية السفر والجنسية ومديرية الإقامة ودوائر الأمن في الالوية .
3- مديرية النفوس العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى تنفيذ قانون تسجيل النفوس وتنظيم الاحصاءات المتعلقة بحياة الفرد وترتبط بها جميع دوائر النفوس .
4- مديرية الدفاع المدني العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى الاعمال المتعلقة بحماية السكان المدنيين وإسعافهم من الغارات الجوية وإرشادهم الى طرق الوقاية منها واتخاذ التدابير للمحافظة على الأنفس والأموال ووضع البرامج والخطط اللازمة لذلك .
5- الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية – يرأسها امين عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى الاعمال التي تتعلق بتجميد اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفقا للقوانين رقم 5 و 12 لسنة 1951 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .
مادة 5
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام .
مادة 6
يلغى نظام وزارة الداخلية رقم 41 لسنة 1959 .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 1379 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيى مصطفى علي
وزير الداخلية وزير العدل
وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
عبد الوهاب امين محيي الدين عبد الحميد
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف
وزير التخطيط وزير الصحة
ووكيل وزير النفط
فيصل السامر فؤاد عارف
وزير الارشاد وزير دولة
عوني يوسف نزيهة الدليمي
وزير الاشغال والإسكان وزير البلديات
عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 313 في 2-3-1960