حوافز للعاملين في هيئة ادارة اموال الاوقاف

      التعليقات على حوافز للعاملين في هيئة ادارة اموال الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: حوافز للعاملين في هيئة ادارة اموال الاوقاف
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (13) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 1992 اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبين ازاء كل منها : –
اولا – الهيئة – هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف
ثانيا – الحافز – مبلغ نقدي يمنح للعاملين من المنتسبين للهيئة وغيرهم لدفعهم الى بذل اقصى الجهود لتحقيق الهداف المخططة بفاعلية الهيئة .
ثالثا – العامل – كل من يعمل في الهيئة وبأية صيغة دائمة او مؤقتة .
رابعا – فائض الايرادات – الفرق بين اجمالي الايرادات والمصروفات
خامسا – المبلغ المخصص للحوافز – النسبة المئوية المخصصة للحوافز من فائض الايرادات .
سادسا – مقدار الحصة الواحدة من الحوافز = المبلغ المخصص للحوافز ÷ مجموع الحصص
سابعا – نصيب الفرد من الحوافز = مقدرا الحصة الواحدة × عدد الحصص التي حصل عليها .

مادة 2
تمن الحوافز لتحقيق الاهداف الاتية : –
اولا – دفع العاملين لبذل اقصى الجهود باستمرار
ثانيا – زيادة الايرادات الناجمة عن بدلات الايجار للموقوفات
ثالثا – خلق جو من المنافسة بين العاملين في الهيئة
رابعا – انجاز المشروعات باقل كلفة واقصر مدة
خامسا – تحقيق مردود اقتصادي من النشاطات التجارية والصناعية والزراعية للهيئة
سادسا – ايجاد علاقات عمل حسنة وتعاون بين العاملين
سابعا – تطوير العمل بما يؤدي الى تقليص الروتين وسرعة الانجاز
ثامنا – تحصين العاملين من منتسبي الهيئة وغيرهم من التأثيرات المضرة باموال الاوقاف

مادة 3
تمنح الحوافز وفق عدد الحصص المقررة لكل فرد حسب جهده ومسؤوليته وخبرته وكفاءته ومساهمته في تنفيذ النشاط .

مادة 4
تخفض عدد الحصص بنسبة (50%) اذا كان المستفيد يعمل بعقد بدوام جزئي .
المادة – –
تمنح الحوافز للمشمولين بهذه التعليمات على اساس عدد الايام الفعلية لعملهم خلال الشهر او السنة التي استحقت عنها الحوافز وبعد الايفاد عملا فعليا لمنحها .

مادة 6
تحب الحوافز على اساس سنوي ويجوز دفعها شهريا او فصليا حسبن طبيعة نشاط وظروف كل عمل .

مادة 7
تحجب الحوافز عن اي من العاملين في الهيئة في الحالات الاتية :
اولا – ترك العمل دون استحصال الموافقة الاصولية او عند الفصل .
ثانيا – عند فرض عقوبة انضباطية على منتسب الهيئة يحرم من حوافز الشهر الذي عوقب فيه واذا عوقبت باكثر من عقوبة يحرم من الحوافز السنوية .
ثالثا – اذا غاب عن العمل بدون عذر مشروع يحرم من حوافز الشهر الذي تغيب فيه .
رابعا – اذا انتهت خدمة المنتسب قبل اكماله مدة التجربة .

مادة 8
يتقاضى عضو مجلس الهيئة ومن يحضر جلسات المجلس مكافأة عن كل جلسة يحددها رئيس المجلس .

مادة 9
اولا – تخصص نسبة يقررها المجلس من فائض الايرادات لتوزيعها على العاملين في الهيئة
ثانيا – لرئيس المجلس تخصيص نسبة مئوية من فائض الايرادات لغرض توزيعها على موظفي الهيئة وغيرهم .

مادة 10
لرئيس المجلس منح مكافئة الى اي من العاملين ممن يبترك وسيلة من شأنها زيادة ايرادات الهيئة او يقدم مقترحات او دراسة او بحثا لتطوير العمل في الهيئة .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح وزير الاوقاف والشؤون الدينية