عنوان التشريع: تشكيلات واختصاصات هيئة ادارة اموال الاوقاف
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم (18) لسنة 1993 اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تتكون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف من الاقسام الاتية :
اولا – قسم الاموال الموقوفة
ثانيا – قسم الشؤون الاقتصادية والمالية
ثالثا – قسم الشؤون الادارية والقانونية
رابعا – قسم الشؤون الهندسية
مادة 2
اولا – يتكون قسم الاموال الموقوفة من الشعب الاتية :
أ – شعبة الاستثمار
ب – شعبة الايجار
ج – شعبة الاستبدال والاستملاك
د – شعبة الحاسب
ثانيا – يتولى القسم المهام الاتية :
أ – تنفيذ شروط الواقفين
ب – وضع الخطط والمشاريع لاستثمار الموقوفات
ج – تجميع وتبويب البيانات الاحصائية والجدى الاقتصادية للموقوفات
د – اجارة الموقوفات
هـ – استثمار اموال الاوقاف المضبوطة في الاوجه الشرعية المختلفة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
و – ادارة الاوقاف الملحقة خلال انحلال توليتها او انقطع فيها شرط التولية .
ثالثا – يرأس القسم مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون او العلوم الادارية او المالية في الاقل .
مادة 3
اولا – يتكون قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الشعب الاتية
أ – شعبة المحاسبة
ب – شعبة المصرف
ج – شعبة الواردات
د – شعبة التدقيق
ثانيا – يتولى القسم المهام الاتية :
أ – وضع الخطط الاقتصادية لادارة واستثمار الاموال الموقوفة .
ب – اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية .
ج – تنظيم وتنفيذ امور الصرف وتدقيق المعاملات المالية والحسابية للهيئة وتشكيلاتها .
د – ضبط حسابات الواردات والمصروفات وتنظيم السجلات والحصص الخيرية وبدلات الاموال الموقوفة المستملكة والمستبدلة .
هـ – متابعة تحصيل الواردات والديون .
و – متابعة معاملات تصفية الوقف الذري
ز – الاقراض والاستقراض وفق الاوجه الشرعية
ح – شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة
ثالثا – يرأس القسم مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في العلوم المالية في الاقل .
مادة 4
اولا – يتكون قسم الشؤون الادارية والقانونية من الشعب الاتية :
أ – شعبة شؤون الافراد
ب – شعبة الخدمات الادارية
ج – الشعبة القانونية
ثانيا – يتولى القسم المهام الاتية :
أ – ادارة ذاتية الموظفين والعاملين في الهيئة وفروعها وحفظ اضابيرهم وتنظيم السجلات الشخصية الخاصة بهم ومراقبة دوامهم وانضباطهم .
ب – اعداد الملاكات السنوية
ج – متابعة مناهج اجتماعات مجلس الهيئة
د – تنظيم وتبليغ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بشؤون الهيئة
هـ – تمثيل الهيئة في المحاكم واللجان والمجالس والهيئات القانونية والقضائية .
و – تقديم المشورة القانونية
ز – تنظيم العقود والمقاولات والتعهدات التي تكون الهيئة طرفا فيها وتأييد استكمالها الشروط القانونية وحفظها .
ح – اعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة .
ثالثا – يرأس القسم مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون في الاقل .
مادة 5
اولا – يتكون قسم الشؤون الهندسية من الشعب الاتية :
أ – شعبة التصاميم
ب – شعبة تنفيذ المشاريع
ج – شعبة المساحة
د – شعبة الصيانة
ثانيا – يتولى القسم المهام الاتية :
أ – اعداد الدراسات والتصاميم والخرائط والقيام بالمسوحات الفنية والتحاليل المختبرية والرسوم الهندسية التي تتطلبها مشاريع واعمال الهيئة .
ب – تنفيذ مشاريع الهيئة وصيانة الجوامع والمساجد ومباني الاوقاف المضبوطة .
ثالثا – يرأس القسم مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الهندسة في الاقل .
مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم احمد صالح وزير الاوقاف والشؤون الدينية