عنوان التشريع: هيئة ادارة واستثمار أموال الاوقاف
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (7) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموالا لاوقاف رقم (18) لسنة 1993 اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا – يعقد مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف اجتماعا اعتياديا واحدا كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضر اكثر من نصف اعضائه .
ثانيا – تتخذ قرارات المجلس وتوصياته باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات فيرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
ثالثا – لرئيس المجلس عند الاقتضاء دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي .
مادة 2
للمجلس مقرر من ذوي الخبرة والكفاءة يعين من موظفي الهيئة يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين قراراته وتوصياته وابلاغها الى الهيئة وفروعها .
مادة 3
لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين او غيرهم لحضور اجتماعات المجلس وليس لهم حق التصويت .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم احمد صالح وزير الاوقاف والشؤون الدينية