تعديل التعليمات عدد 7 لسنة 1992 (سينما ومسرح)

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 7 لسنة 1992 (سينما ومسرح) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 7 لسنة 1992 (سينما ومسرح)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف البند ج الى المادة السابعة من التعليمات وبالشكل الاتي : –
ج – 1 – يمنح الفنيون العاملون في قسم الاعلام مكافأة شهرية بنسبة 50% من الراتب .
2 – يمنح الفنيون العاملون في قسم الانتاج مكافأة شهرية بنسبة 50% من الراتب وعند العروض بنسبة 100% من الراتب .
3 – يمنح مدراء المسرح في المسرحيات مكافأة شهرية بنسبة 50% من الراتب وعند العروض بنسبة 100% من الراتب .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .