تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل وتنفيذا لتعليمات امانة مجلس الوزراء الصادرة بكتابها العدد ص/6164 في 15 ذو الحجة 1414 الموافق 26/5/1994
تقرر تعديل الفقرة (3 – أ) من المادة الخامسة والستين من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ : –
– التحاق الموظف العراقي وعائلته/300 دينار (ثلاثمائة دينار (الزوجة فقط) بعمله الرسمي) للموظف . خارج العراق لاول مرة ولجميع الدول/200 دينار (مائتي دينار للزوجة) .

المحافظ