تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 (سينما ومسرح)

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 (سينما ومسرح) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 (سينما ومسرح)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 والمادة 27 من قانون دائرة السنيما والمشرح رقم 146 لسنة 1975 اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
يلغى البند اولا من المادة الاولى ويحل محله ما يأتي :
اولا : (يجري توزيع 50% من العائدات المتحققة من نشاطات الفرق الفنية التابعة لدائرة السينما والمسرح كل ثلاثة اشهر او كل شهر على المشاركين في العمل المسرحي الذي تقدمه الفرقة) .

مادة 2
تنفذه هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام