عنوان التشريع: مكتب الاستشارات العلمية والتربوية والنفسية في كلية التربية جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) لسنة 1987 . اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
اولا – يؤسس بهذه التعليمات مكتب يسمى (مكتب الاستشارات العلمية والتربوية والنفسية في كلية التربية بجامعة الموصل) ويكون مقره في كلية التربية ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى مديره او من ينيبه .
مادة 2
يهدف المكتب الى الاسهام في التنمية والعمل على رفع مستوى الخدمات العلمية والتربوية والنفسية التي يقدمها للمؤسسات ذات العلاقة والاسهام في تطوير عمل تلك المؤسسات وحل مشكلاتها وتذليل صعوباتها في هذا المجال .
مادة 3
يتولى المكتب المهام الاتية : –
اولا – دراسة المشاريع العلمية والتربوية والنفسية التي تطلبها مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة .
ثانيا – تقديم المشورة العلمية والتربوية والنفسية التي تحتاجها المؤسسات والافراد .
ثالثا – القيام بدراسات و بحوث في المجالات العلمية والنفسية بناء على طلب المؤسسات ذات العلاقة والمواطنين .
رابعا – المساهمة في تدريب واعادة تأهيل الملاكات الفنية المختلفة من خلال اعداد دورات التعليم المستمر
خامسا – تبادل الخبرات والمعلومات مع جهات اخرى تعمل في المجال العلمي والتربوي والنفسي في الكليات والمعاهد والمراكز والجمعيات العلمية وغير ذلك داخل العراق وخارجه .
سادسا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس تلك الخبرات على مجمل العملية التعليمية والتربوية لتحسين الاداء فيها .
سابعا – التعاون مع المكاتب الاستشارية المماثلة في تنفيذ مشاريعها .
مادة 4
اولا – تشرف على المكتب هيئة تدير شؤونه المالية والادارية والفنية من : –
أ – عميد كلية التربية بجامعة الموصل رئيسا
ب – مدير المكتب عضوا
ج – خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية لا تقل مرتبة اي منهم عن استاذ مساعد اعضاء
ثانيا – يعين الاعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثا – يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه .
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي كلية التربية ممن يحملون الشهادة الجامعية الاولية .
مادة 5
تتولى الهيئة ما يأتي : –
اولا – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب الاستشاري واقرار الموازنة السنوية للمكتب والموافقة على الحسابات الختامية .
ثانيا – ابرام العقود والاتفاقات مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه وبالامور المتعلقة بتحقيق اهداف المكتب .
ثالثا – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشنه موافقة مجلس الجامعة .
خامسا – الاستعانة بامكانات الجامعة والكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب وانجاز مهامه بما لا يتعارض مع سير التدريسات .
سادسا – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب وتحديد اجورهم بعقود تحقيقا لاهداف المكتب .
سابعا – توزيع ارباح المكتب وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن .
ثامنا – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص داخل العراق وخارجه .
تاسعا – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها .
مادة 6
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – تخضع قرارات المجلس لمصادقة رئيس الجامعة فان لم يبت فيها خلال (15) يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة كلا او جزءا تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره فيها نهائيا .
مادة 7
يمارس مدير المكتب ما يأتي :
اولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحسابات الختامية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
ثانيا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة والاشراف على تنفيذها ومتابعتها حسب الصلاحيات التي تمنحها اياه الهيئة .
ثالثا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة ومتابعتها .
خامسا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه .
سادسا – ايفاد العاملين داخل القطر بحدود (3) ايام وبالتنسيق مع الاقسام العلمية .
سابعا – منح العاملين الاجازات الاعتيادية حسب الاستحقاق
ثامنا – التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف
تاسعا – الامر بصرف ما يستحقه العاملون في المكتب
عاشرا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
حادي عشر – اقتراح مكافآت العاملين بالمكتب وعرضها على الهيئة .
مادة 8
تتكون مالية المكتب من :
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانيا – المنح او سلف التأسيس التي تقدمها له الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثالثا – المنح والهبات التي تقدم للمكتب من الجهات الاخرى بموافقة مجلس الجامعة .
مادة 9
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .
مادة 10
توزع ارباح المكتب وفق التعليمات عدد (3) لسنة 1989 الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 11
يقدم رئيس الهيئة تقريرا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن اعمال المكتب الاستشارية والمالية مع الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .
مادة 12
لمجلس الجامعة التوصية بحل المكتب للاسباب التي يقتنع بها وعند حله تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي