المكتب الاستشاري والفني والانتاجي في كلية المعلمين بجامعة الموصل

      التعليقات على المكتب الاستشاري والفني والانتاجي في كلية المعلمين بجامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: المكتب الاستشاري والفني والانتاجي في كلية المعلمين بجامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) لسنة 1987 . اصدرنا التعليمات الآتية : –

المادة 1
اولا – يؤسس في كلية المعلمين جامعة الموصل مكتب استشاري يسمى (المكتب الاستشاري الفني والانتاجي) ويكون مقره في الكلية ويرتبط بعميدها .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او من يخوله .

مادة 1
يمارس المكتب المهام الاتية : –
اولا – تقديم الخبرة العلمية والممارسة والانتاج لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بموجب عقود يتفق عليها في المجالات الاتية : –
أ – النسيج
ب – الخياطة
ج – الرسم
د – الجلود
هـ – الطرق على المعادن
و – النجارة
ز – السيراميك
ط – الفعاليات التلفزيونية
ي – التدبير المنزلي
ك – الفعاليات الفنية الاخرى
ثانيا – المساهمة في تدريب طلبة كلية المعلمين وتطوير مستوياتهم في المجال التطبيقي
ثالثا – تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة

مادة 2
اولا – تتولى الاشراف على المكتب هيئة تتألف من : –
1 – عميد كلية المعلمين رئيسا
2 – مدير المكتب نائبا للرئيس
3 – خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من اختصاصات مختلفة اعضاء
ثانيا – يعين المكتب والاعضاء بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد .؟
ثالثا – يحمل مدير المكتب محل الرئيس عند غيابه
رابعا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية .

مادة 4
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها .
ثانيا – يكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين منهم وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثالثا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض حينئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بشأنها نهائيا .

مادة 5
تمار الهيئة المهام الاتية : –
اولا – وضع واقرار الخطة السنوية لبرامج واعمال المكتب وفق امكاناته .
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للمكتب
ثالثا – ابرام العقود مع المستفيدين
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس الجامعة
خامسا – تحديد اجور الاشراف والخدمات واثمان المبيعات الانتاجية التي يعرضها المكتب للجهات المستفيدة
سادسا – الاستعانة بامكانات الجامعة العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب وانجاز مهامه .
سابعا – تعيين العاملين في المكتب وتحديد اجورهم ومنحهم العلاوة السنوية حسب التشريعات النافذة .
ثامنا – تحديد العمل في المكتب خارج اوقات الدوام الرسمي .
تاسعا – للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعض مهامها .

مادة 6
يمارس مدير المكتب المهام الاتية : –
اولا – اعداد مشروع موازنة المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته
ثانيا – التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها
ثالثا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة
خامسا – الاشراف على دوام العاملين في المكتب
سادسا – ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق بما لا يتجاوز ثلاثة ايام
سابعا – منح العاملين الاجازة الاعتيادية وحسب الاستحقاق
ثامنا – التوقيع على الصكوك بصفته الامر بالصرف
تاسعا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والتقرير النهائي والحسابات السنوية والخطط السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
عاشرا – اقتراح مكافأة العاملين وعرضها على الهيئة .

مادة 7
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته
ثانيا – منح او سلف التأسيس التي تقدمها الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثالثا – الهبات والهدايا وقبولها بموافقة الجهات ذات العلاقة

مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .

مادة 9
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .

مادة 10
للوزير الغاء المكتب بتوصية مجلس الجامعة وتؤول اموال المكتب وحقوقه والتزاماته الى الكلية .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي