تمليك دور المنشأة العامة لموانىء العراق

      التعليقات على تمليك دور المنشأة العامة لموانىء العراق مغلقة

عنوان التشريع: تمليك دور المنشأة العامة لموانىء العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (14) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (185) لسنة 1993 اصدرنا التعليمات الاتية

مادة 1
على المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (185) لسنة 1993 تقديم طلب الى المنشأة العامة لموانئ العراق لتمليكه دارا سكنية او دارا جاهزة معززا بالمستندات التالية وفقا لما يأتي :
اولا – الموظفون المستمرون بالخدمة :
أ – اقرار خطي بعدم امتلاكه هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين الذين لا يؤلفون أسرة مستقلة دارا سكنية او قطعة ارض او وحدة سكنية على وجه الاستقلال أتلي اليه من الدولة او الجمعيات التعاونية في محافظة البصرة مصدقا من رئيس دائرته .
ب – تأييد من دائرته بالاستمرار بالخدمة في المنشأة العامة لموانئ العراق .
ج – عقد الايجار المبرم بينه وبين المنشأة على الدار السكنية او الدار الجاهزة المراد تملكها مصدقا من ادارة الخدمات السكنية .
د – تأييد من مديرية التسجيل العقاري في البصرة يتضمن تنازله عن قطعة الارض التي آلت اليه من الدولة او الجمعيات التعاونية للاسكان او تسديد ثمنها الى وزارة المالية (خزينة المحافظة) للمشمولين بالبندين (أ و ب) من الفقرة (9) نم قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في اعلاه .
هـ – استشهاد من جهة مختصة يؤيد سلامة موقفه في معركة قادسية صدام المجيدة وام المعارك وصفحة الخيانة والغدر .
ثانيا – المتقاعدون من منتسبي المنشأة :
تقديم تأييد رسمي بكونه متقاعدا وخدمته لا تقل عن (25) سنة وذلك بالاضافة الى المستندات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ج و هـ) من هذه المادة .
ثالثا – عوائل الشهداء من منتسبي المنشأة :
أ – قسام شرعي صادر من المحكمة المختصة يتضمن حصر وراثة الشهيد .
ب – حجة وصايا في حالة وجود قاصر للشهيد .
ج – طلب من عائلة الشهيد تبدي فيه استعدادها بالتنازل عن الحقوق والامتيازات المقررة للشهداء في مجال السكن واختيارهم تملك دار سكنية او دار جاهزة العائدة للمنشأة على ان يتم ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في اعلاه .
د – نسخة من عقد الايجار المبرم بين الشهيد والمنشأة .
هـ – عند عدم تسلم عائلة الشهيد للحقوق والامتيازات المقررة للشهداء تقديم المستندات التي تثبت ذلك .
رابعا – عوائل الموظفين المتوفين من منتسبي والمنشأة .
تقدم العائلة المستندات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و د و هـ ) من هذه المادة .

مادة 2
تشكل اللجان التالية لتنفيذ احكام القرار :
اولا – لجنة تدقيق المعاملات : وتتولى تدقيق الوثائق والمستندات المشار اليها في المادة (1) من هذه التعليمات وبعد التثبت من صحتها وموافقتها للقانون تقوم اللجنة برفع التوصية الى لجنة التمليك لاتخاذ القرار بشأن الطلب .
ثانيا – لجنة التثمين : وتتولى تقدير قيمة الدور السكنية او الدور الجاهزة التي يجري مليكها ويكون قرارها باتا بعد مصادقة وزير النقل والمواصلات او من يخوله .
ثالثا – لجنة النظر في الاعتراضات : وتتولى النظر في الاعتراضات والطلبات التي تقدم اليها من الاشخاص الذين تقرر لجنة تدقيق المعاملات عدم شمولهم باحكام القرار وترفع توصيتها بهذا الشأن الى الوزير .
رابعا – لجنة المتابعة : وتتولى متابعة اعمال اللجان المشار اليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة وتتولى التنسيق مع الدائرة المعنية لتسهيل تنفيذ احكام القرار .
خامسا – لجنة التمليك : وتتولى المصادقة على توصيات لجنة تدقيق المعاملات لمن يتقرر شمولهم باحكام القرار وتمليكهم الدور السكنية او الدور الجاهزة التي يشغلونها واصدار قرار التمليك مثبتا فيه رقم القطعة والمقاطعة المشيد عليها الدار السكنية او الدار الجاهزة وبالقيمة المقدرة من قبل لجنة التثمين بعد اطفاء (40%) اربعين من المائة من القيمة المقدرة .

مادة 3
تستمر عائلة الاسير او المفقود من منتسبي المنشأة باشغال الدار السكنية او الدار الجاهزة كمستأجر وفقا للقانون ولحين تقرير مصير الاسير او المفقود .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

احمد مرتضى احمد وزير النقل والمواصلات